Skip to main content

الفقه ، القواعد الفقهية — Page 22

Contributors:

P.22
يعمل بالشرائط أم لا ، إذ الأمارة حجّة في باب الشك لا مطلقاً . ولو كان مسلم وكافر شريكين في الأغنام ، فإن كان البائع مسلماً كفى ، وإن كان كافراً لم يكف شراكة المسلم في الملك . ولا فرق في المسلم بين المؤمن والمخالف والمنافق لأنهم مسلمون ظاهراً أي في المعاملات الإسلامية كما عاملهم الرسول ( ص ) وعلي ( ع ) على ذلك .