قانون الوضع ، وكون الدلالة على الجزء واللازم تبعا للدلالة على الكل والملزوم . ووجه عدم مساعدة الحد عليه ظاهر .
نعم لو اعتبرت الحيثية وقيل من حيث كون الدلالة مطابقة لإرادة اللافظ جارية على طبق قانون الوضع وكون الدلالة في التضمن والالتزام تبعا ، ساعد لفظ الحد على القيود ، لكن المقصود الفرار من اعتبار الحيثية
قوله « قده » : إن المضاف من حيث كونه مضافا - الخ .
فالمتضايفان متكافئان تعقلا وتحققا .
قوله « قده » : فيتحقق التضمن بدون المطابقة - الخ .
يمكن أن يقال : إن التضمن هو دلالة اللفظ على الجزء في ضمن الدلالة على الكل ، والالتزام هو الدلالة على اللازم تبعا للدلالة على الملزوم وإذا لم تتحقق المطابقة - على ما هو المفروض - فلا يتحقق ما هو في ضمنها ولا ما هو تابع لها كما هو واضح .
قوله « قده » : فرق نبهنا عليه .
لم يتقدم موضع نبه على الفرق بين الإرادتين . نعم تقدم منه « قده » الفرق بين الانتقال إلى المعنى مع العلم بعدم الإرادة والانتقال إلى المعنى من حيث إنه مراد ، وهو كما ترى ليس فرقا بين الإرادتين .
نعم الفرق بين الإرادتين هو ان الإرادة التي هي قبل الوضع والتذكرة هي المفهوم . وبعبارة أخرى : الوجود المقدر لها والإرادة التي هي بعد الوضع ، ومنه هي الإرادة المصداقية والوجود المحقق لها ، ولكن لم يسبق منه « قده » الإشارة إلى هذا الفرق .
تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 216
مساهمون: الشيخ أحمد الشيرازي
ص٢١٦