تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣

[ المسألة الثالثة في أصالة الصحّة في فعل الغير ]

المسألة الثالثة في أصالة الصحّة في فعل الغير وهي في الجملة من الأصول المجمع عليها فتوى وعملا بين المسلمين ، فلا عبرة في موردها بأصالة الفساد المتّفق عليها عند الشكّ ، إلّا أنّ معرفة مواردها ومقدار ما يترتّب عليها من الآثار ومعرفة حالها عند مقابلتها لما عدا أصالة الفساد من الأصول ، يتوقّف على بيان مدركها من الأدلّة الأربعة ( 2650 ) .
شرح
2650 . ربّما يستدلّ على القاعدة بالأصل ، وهو يقرّر بوجهين : أحدهما : ما ذكر الشيخ الأجلّ فقيه عصره الشيخ جعفر قدّس سرّه ، قال في مقدّمات كشف الغطاء : « إنّ الأصل فيما خلق اللّه تعالى من الأعيان - من عرض وجوهر ، حيوان وغير حيوان - صحّته ، وكذا ما أوجده الإنسان البالغ العاقل من أقوال أو أفعال ، فيبنى فيها على وقوعها على نحو ما خلقت له ، وعلى وفق الطبيعة التي اتّحدت به ، من مسلم مؤمن أو مخالف ، أو كافر كتابي أو غير كتابي . فيبنى إخباره ودعاويه على الصدق ، وأفعاله وعقوده وإيقاعاته على الصحّة ، حتّى يقوم شاهد على الخلاف ، إلّا أن يكون في مقابله خصم ، ولا سيّما ما يتعلّق بالمقاصد ونحوها ، ولا تتعلّق به مشاهدة المشاهد ، فإنّه يصدق عليه ، ويجري الحكم على نحو الدعوى فيه . فمن ادّعى القصد بإشارته دون العبث ، أو قصدا خاصّا لعبادة خاصّة أو معاملة كذلك ، أو ادّعى العجز عن النطق بألفاظ العبادات أو المعاملات ، أو عن الإتيان بها على وفق العربيّة فيما يشترط فيه كالطلاق ، أو العجز عن القيام أو تحصيل الماء في صلاة النيابة بطريق المعاوضة ، أو عن وطي المرأة بعد أربعة أشهر ، أو
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 73 | الميرزا موسى التبريزي