تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
شرح
وإن كان على وجه العموم والخصوص من وجه فهو أيضا كسابقه ، إذ لا أولويّة لدليل اعتبار سندهما بالنسبة إلى دليل اعتبار ظهورهما ، بأن يجب الأخذ بسند غير المتيقّن الأخذ بسنده ، وطرح ظهور ما يجب الأخذ بسنده ، لما عرفت من عدم صلاحيّة دليل اعتبار سندهما دليلا على ارتكاب التأويل في أحدهما . ومن هنا تقع الحيرة والتردّد في كونه أيضا موردا لقاعدة الجمع أو الترجيح والتخيير . نعم ، اندراج هذا تحت قاعدة الجمع أسهل من المتباينين ، لأنّهما وإن اشتركا في عدم الدليل على أولويّة الجمع ، إلّا أنّ تحقّق الإجماع على وجوب الترجيح بالمرجّحات السنديّة في الأوّل ، وكذا شمول أخبار الترجيح والتخيير له ، محلّ إشكال كما ستقف عليه ، بخلاف الثاني . وإن كان على وجه العموم والخصوص مطلقا ، فإن كان الخاصّ نصّا فدليل اعتبار سنده حاكم على ظهور العام إن كان العامّ معتبرا من باب التعبّد المطلق أو الظنّ النوعي كذلك ، لكون الشكّ في تخصيصه ناشئا من الشكّ في اعتبار الخاصّ ، ووارد عليه إن كان العامّ معتبرا من باب التعبّد المقيّد بعدم ورود دليل معتبر على خلافه ، أو من باب الظنّ النوعي كذلك . وإن كان ظاهرا فدليل اعتبار الخاصّ سندا ودلالة يعارض دليل اعتبار العامّ ، إلّا أنّ الخاصّ يقدّم عليه لأجل قوّة ظهوره ، فتقديمه عليه من باب تقديم أقوى المتعارضين بحكم العقل ، كما أوضحناه عند بيان حكومة الأدلّة على الأصول اللفظيّة مع تأمّل فيه ، كما قدّمناه هناك . وإن كانا مختلفين ، فإن كان تعارضهما على وجه التباين فهو كالظنّيين ، إلّا أنّه يتعيّن هنا إمّا الجمع أو طرح ظنّي السند خاصّة . وليس هنا للترجيح بالمرجّحات السنديّة والتخيير سبيل ، إذ كلّ ما فرض في الظنّي من المرجّحات لا يزيد على القطع بالسند . وكذا إن كان على وجه العموم والخصوص من وجه ، لأنّه أيضا كالظنّيين ، إلّا أنّه يتعيّن هنا أيضا إمّا الجمع والحكم بإجمالهما في مادّة التعارض ، أو طرح الظنّي خاصّة .