شرح
وتظهر الثمرة في آثارهما المختصّة بهما ، إذ على تقدير ضمانه يكون ذلك دينا في ذمّته ، فيقدّم بعد الموت على تقسيم تركته بين الورثة ، ويؤخذ من صلب المال ، بخلافه على تقدير المقاصّة من دون ضمان ، لعدم الدليل على بقاء هذا الحكم إلى ما بعد الموت وانتقال المال إلى الورثة .
الأمر السادس : أنّه إذا توجّه ضرر إلى مكلّف ، وتوقّف دفعه على الإضرار بالغير ، أو توجّه ضرر إلى الغير ، وتوقّف دفعه على تحمّل الضرر عنه ، لا يجوز إدخال الضرر على الغير في الأوّل ، ولا يجب تحمّله في الثاني ، لأنّ الجواز في الأوّل والوجوب في الثاني حكمان ضرريّان ينفيهما عموم نفي الضرر .
ويتفرّع على الأوّل ما ذهب إليه المشهور ، من عدم جواز إسناد الحائط المخوف وقوعه إلى جذع الجار ، خلافا للشيخ مدّعيا لعدم الخلاف فيه . ولكنّه لأجل مخالفته للقاعدة ، أوّل تارة بالحمل على صورة خوف إهلاك نفس محترمة ، فيكون الحكم بالجواز حينئذ مبنيّا على تعارض الضررين وتقديم الأهمّ منهما ، وهو النفس . وأخرى بالحمل على صورة عدم تضرّر الجار بالإسناد إلى جذعه أصلا ، كالاستضاءة بنار الغير والاستظلال بحائطه .
ويتفرّع على الثاني جواز إضرار الغير إكراها أو تقيّة ، بمعنى أنّه إذا أمره الظالم بالإضرار بالغير ، وعلم بوصول ضرر منه إليه على تقدير المخالفة ، يجوز الإضرار بالغير حينئذ ، لعدم وجوب تحمّل الضرر لدفع الضرر عن الغير . وليس هذا من قبيل دفع الضرر عن نفسه بإدخال الضرر على غيره حتّى يدخل في الصورة الأولى ، لأنّ الضرر هنا متوجّه ابتداء إلى الغير بالإرادة الحتميّة من الظالم ، وإليه على تقدير المخالفة وترك الامتثال ، فتوجّه الضرر إليه إنّما هو في المرتبة الثانية .
الأمر السابع : أنّه لا فرق في الضرر المنفي بين الحاصل منه من قبل اللّه تعالى ، كما إذا تضرّر باستعمال الماء في الوضوء لشدّة برودة الهواء مثلا ، وما كان من قبل المكلّف وباختياره . وعليه لا فرق أيضا بين الجائز شرعا ، كما إذا قصّر في