الغنية ( 1530 ) من دلالة وجوب هجر النجس على وجوب الاجتناب عن ملاقي الرجز إذا لم يكن عليه أثر من ذلك الرجز ، فتنجيه حينئذ ليس إلّا لمجرّد تعبّد خاصّ ، فإذا حكم الشارع بوجوب هجر المشتبه في الشبهة المحصورة ، فلا يدلّ على وجوب هجر ما يلاقيه . نعم ، قد يدلّ بواسطة بعض الأمارات الخارجيّة ، كما استفيد نجاسة البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء من أمر الشارع بالطهارة عقيبه من جهة استظهار أنّ
شرح
قال : « فإنّه لا إشكال في عدم وجوب اجتنابه وإن كان التكليف بالنجس لا يتمّ إلّا به ، لكن لمّا كانت أفراد النجس غير محصورة لم يجب اجتناب المحتمل ، وهذا كذلك أيضا ، فإنّ إصابة المشتبه له صيّرته محتمل النجاسة . وكون هذا الاحتمال إنّما نشأ من إصابة متنجّس يجب اجتنابه للمقدّمة لا يصيّر الملاقي كذلك ، وكيف مع أنّه لو تعذّر الاحتمال من وجوب المجتنب على اليقين لما وجب الاجتناب ، فهذا أولى . مثلا : لو كان الإناءان النجس منهما معلوما ، ووقعت قطرة لا نعلمها من أيّ الإنائين ، فلا شكّ في عدم نجاسة الثوب بها . وهو معنى قوله عليه السّلام :
« ما أبالي أبول أصابني أم ماء ؟ إذا كنت لا أدري » . وما يقال : من أنّ اجتناب النجس لا يتمّ إلّا بذلك ، فيه أنّه جار في محتمل « * » التنجّس بنجاسة خاصّة معلومة كالبول المخصوص ونحوه ، فتأمّل » انتهى .
وفيه : أنّ الفرق بين محتمل النجاسة - سواء كانت الشبهة فيه بدويّة ، أو مشوبة بالعلم الإجمالي مع كونها غير محصورة - وبين ما نحن فيه واضح ، لدخول الملاقي بالكسر بالملاقاة في أطراف العلم الإجمالي ، ولذا لو أريق الملاقى بالفتح بقي العلم الإجمالي بين الملاقي بالكسر وصاحب الملاقى بالفتح بحاله ، فلا يقاس ذلك على الشبهات البدويّة . ولا معنى أيضا لدعوى كونه من أطراف غير المحصورة .
1530 . مضافا إلى أنّ الشيخ الطريحي قال في تفسير الآية : « الرجز بكسر الراء وضمّها إمّا العذاب كما هو قول الأكثرين ، فيكون الأمر بهجرانه أمرا
هامش
( * ) في هامش الطبعة الحجريّة : « والحال أنّه لا يجب الاجتناب عنه . منه » .