ومنها : أنّ الاحتياط قد يتعذّر ، كما لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة . وفيه ما لا يخفى ( 1191 ) ، ولم أر ذكره إلّا في كلام شاذّ لا يعبأ به .
شرح
1191 . لأنّ محلّ الكلام في المقام ما دار الأمر فيه بين الحرمة وغير الوجوب ، فلا يشمل ما دار الأمر فيه بين المحذورين وقد يتمسّك في المقام أيضا بالغلبة ، نظرا إلى كون أغلب الأشياء مباحة . وفيه أوّلا : منع الغلبة ، لأنّ مقصودهم حيث يتمسّك بها كون النادر مضمحلّا في جنب الغالب ، ولا ريب أنّ الواجب والحرام ليسا كذلك بالنسبة إلى المباح . وثانيا : منع حصول الظنّ من هذه الغلبة . وثالثا : منع اعتبار الظنّ الحاصل منها . ورابعا : خروج أصالة البراءة على هذا التقدير من كونها من الأدلّة الفقهائيّة ، لكون الغلبة مقيدة للظنّ بإباحة المشكوك بحسب الواقع ، فتأمّل .