پرش به محتوای اصلی

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحه 653

پدیدآورندگان:

ص۶۵۳
شرح
القبر الشريف ، إلّا أنّ الظنّ بموضوع هذا الكلّي في الخارج يستلزم الظنّ بالحكم الكلّي ، وهو تخيّر المسافر في القصر والإتمام فيه . ومنها : كون المورد بحيث يجري دليل الانسداد فيه بنفسه ، كالأنساب والعدالة مثل كون شخص من آل هاشم أو عدلا ، وكالأملاك مثل كون هذا المال لزيد دون عمرو ، إلّا أنّ العلماء رضوان اللّه عليهم استراحوا فيها على اليد ، ولولاها لجرى فيها أيضا دليل الانسداد . وربّما أجري هذا الدليل في الأعيان التي يظنّ كونها من الموقوفات ، سواء حصل الظنّ من مثل الكتابة ، كالكتب المكتوب فيها ذلك ، أم من العلائم كما في المدارس والمساجد ونحوها ، أو بإخبار من لم تثبت عدالته ، نظرا إلى حصول العلم الإجمالي بوجود موقوفات كثيرة في جملة الأعيان ، بحيث لا تجري معه أصالة البراءة . أعطانا اللّه البراءة من النار يوم يقوم الأشهاد ، ووفّقنا قبله على سبيل الرشاد ، فإنّه وليّ التوفيق .