أو شوال مفاد ليس التامة ، والأثر إنما هو مرتّب على مفاد الناقصة منهما ، للزوم إحراز كون اليوم من رمضان أو شوال في وجوب الصوم أو الافطار ، ومن الواضح أن ترتب الأثر المترتب عليهما يكون من الأصل المثبت .
فجوابه أولا : - إن لازمه حجية الأصل المثبت في خصوص المقام ، وهو لا يضر بالمطلب ، ولا مانع من الالتزام بها بعد تطبيق الإمام ( عليه السلام ) وإجرائه بالنسبة إليه ، و « ما من عام إلا وقد خص » معروف ، فتأمل حتى يظهر لك وجهه .
وثانيا : إنه يمكن الالتزام بخفاء الواسطة .
وثالثا : إنه يمكن أن يكون نظر الإمام ( عليه السلام ) إلى الاستصحاب الحكمي لا الموضوعي ، كما سيجيء في كلام المصنف « قدّس سرّه » . إلا أن يقال : إنه يتم لو كان صيام شهر رمضان عبادة واحدة ، وأما إذا لم يكن كذلك - كما هو التحقيق - فلا مجال لهذا الاستصحاب ، لعدم الحالة السابقة ، وسيأتي إنشاء اللّه تعالى زيادة توضيح لهذا الحديث .
* * *
عمدة الوسائل في الحاشية على الرسائل — صفحة 53
مساهمون: السيد عبد الله الشيرازى
ص٥٣