اللحاظ . وقد عرفت فيما علقنا في الجزء الأول من هذا الكتاب وجه لزوم القيد ، وما فيه .
وأما مسألة التداخل بحسب المورد ، فالظاهر أنها ليست كذلك ، لأنه إذا لوحظت الحالة السابقة في كل مورد فيكون مجرى وموردا للاستصحاب فقط ، ولا يكون لغيره أصلا ، بناء عليه . وإذا لم تلاحظ الحالة السابقة في مورد - ولو كانت موجودة - يكون مجرى وموردا لغيره ولا يكون موردا للاستصحاب أصلا . كما أنه بناء على عدم لزوم التقيد ، يكون مطلق ما كان له الحالة السابقة مجرى للاستصحاب ، وما لم يكن له مجرى وموردا لغيره ، فأين التداخل ؟
وأما توافق مثل قاعدة الطهارة والحلية مع الاستصحاب في بعض الموارد ، كتوافق قاعدة الاشتغال والاستصحاب أيضا في بعضها ، لا يكون من باب التداخل في المورد والمجرى ، لحكومة الاستصحاب على القاعدتين ولو في صورة التوافق .
عمدة الوسائل في الحاشية على الرسائل — صفحة 20
مساهمون: السيد عبد الله الشيرازى
ص٢٠