أن نتيجته في النهاية تصل إلى مسألة فرعية ، حيث أن الحرمة تتعلق بفعل المكلّف ، فلو ثبتت حرمته - كما اعترف به « قده » - يكفي في المطلب في ثبوت المدعى في الجملة .
* * *
عمدة الوسائل في الحاشية على الرسائل — صفحه 59
پدیدآورندگان: السيد عبد الله الشيرازى
ص۵۹