پرش به محتوای اصلی

عمدة الوسائل في الحاشية على الرسائل — صفحه 59

پدیدآورندگان:

ص۵۹
أن نتيجته في النهاية تصل إلى مسألة فرعية ، حيث أن الحرمة تتعلق بفعل المكلّف ، فلو ثبتت حرمته - كما اعترف به « قده » - يكفي في المطلب في ثبوت المدعى في الجملة . * * *