وقد يقال : بأن التقييد لأجل الاحتراز عن جريانه في الشك في المقتضي الذي هو مبنى المصنف « قده » .
وفيه : أنه بناء عليه يلزم تقييد مجرى الاحتياط بعدم خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء ، وعدم كون الأطراف غير محصورة ، وأمثال ذلك ، فلا بدّ أن نلتزم بأن التقسيم صورة مختصرة عن المسائل الأصولية المبحوث عنها ، ويكون فهرستا إجماليا عنها .
ومن المعلوم أن الموضوع في كل مسألة لا بدّ أن يكون مع قطع النظر عن المحمول ، كي يبحث عن إثباته ونفيه ، والتفصيل في المسألة عند بعض مثل النفي والإثبات ، فلا يكون قيد اللحاظ بهذا اللحاظ لازما ، فافهم واغتنم .
* * *
عمدة الوسائل في الحاشية على الرسائل — صفحة 29
مساهمون: السيد عبد الله الشيرازى
ص٢٩