پرش به محتوای اصلی

دروس في الرسائل — صفحه 419

پدیدآورندگان:

ص۴۱۹
وجهين ، على ما يظهر من الأخبار : أحدهما : كونه أبعد عن الباطل وأقرب إلى الواقع ، فيكون مخالفة الجمهور نظير موافقة المشهور من المرجّحات المضمونيّة ، على ما يظهر من أكثر أخبار هذا الباب . والثاني : من جهة كون المخالف ذا مزيّة ؛ لعدم احتمال التقيّة ، ويدلّ عليه ما دلّ على الترجيح بشهرة الرواية معلّلا بأنّه لا ريب فيه بالتقريب المتقدّم سابقا ، ولعلّ الثمرة بين هذين الوجهين تظهر لك في ما يأتي إن شاء اللّه تعالى . بقي في هذا المقام أمور : الأوّل : إنّ الخبر الصادر تقيّة ، يحتمل أن يراد به ظاهره فيكون من الكذب المجوّز
شرح
فتلخّص ممّا ذكرنا : إنّ الترجيح بالمخالفة ليس من باب التعبّد على ما مرّ في الوجه الأوّل والثالث ، بل من أحد وجهين ، على ما يظهر من الأخبار : أحدهما : كونه أبعد من الباطل وأقرب إلى الواقع ، فيكون مخالفة الجمهور ، أي : العامّة نظير موافقة المشهور من المرجّحات المضمونيّة ، أي : توجب أقربيّة مضمونه إلى الحقّ مع قطع النظر عن الصدور ، على ما يظهر من أكثر أخبار هذا الباب . والثاني : من جهة كون المخالف ذا مزيّة من جهة الصدور ، لعدم احتمال التقيّة ، ويدلّ عليه ، أي : على الترجيح بكلّ مزيّة مواضع من الأخبار العلاجيّة كما مرّ . منها : ما دلّ على الترجيح بشهرة الرواية ، كقوله عليه السّلام : خذ بما اشتهر بين أصحابك « 1 » . معلّلا بأنّه لا ريب فيه بالتقريب المتقدّم سابقا من أنّ المراد نفي الريب بالنسبة إلى الآخر . فكلّ خبر كان الريب فيه أقلّ بالنسبة إلى الآخر يقدّم عليه . والثمرة بين الوجهين المذكورين تأتي في الأمر الخامس فانتظر .

[ بقي في هذا المقام أمور : ]

بقي في هذا المقام أمور : الأوّل : العمل الصادر عنه عليه السلام تقيّة يفيد الحكم الواقعي الاضطراري . فإذا ورد أنّه عليه السّلام توضّأ على طريقة العامّة لتقيّة يفيد جواز العمل كذلك عند الاضطرار
پاورقی
( 1 ) غوالي اللآلئ 4 : 133 / 229 .