Skip to main content

دروس في الرسائل — Page 35

Contributors:

P.35
الحدث والخبث إلى استصحاب طهارة الماء بعينها نسبة استصحاب طهارة الماء إلى استصحاب عدم التذكية . وكذا الحكم بموت الصيد ، فإنّه إن كان بمعنى انفعال الملاقي له بعد ذلك والمنع عن استصحابه في الصلاة ، فلا ريب أنّ استصحاب طهارة الملاقي واستصحاب جواز الصلاة معه قبل زهاق روحه ، نسبتها إليه كنسبة استصحاب طهارة الماء إليه . وممّا ذكرنا يظهر النظر فيما ذكره في الإيضاح تقريبا للجمع بين الأصلين في الصيد الواقع
Commentary
به ، فلا ريب أنّ نسبة استصحاب بقاء الحدث والخبث إلى استصحاب طهارة الماء بعينها نسبة استصحاب طهارة الماء إلى استصحاب عدم التذكية . فكما أنّ استصحاب بقاء الحدث والخبث مسبّبي واستصحاب طهارة الماء سببي ، كذلك استصحاب طهارة الماء مسبّبي واستصحاب عدم التذكية سببي ، فلو جرى استصحاب طهارة الماء في المثال الثاني ولم يقدّم عليه استصحاب عدم التذكية لجرى - أيضا - استصحاب الحدث والخبث في المثال الأوّل ، ولا يقدّم عليه استصحاب طهارة الماء ، إذ لا وجه للتفكيك بعد كون النسبة واحدة . وكذا الحكم بموت الصيد ، فإنّه إن كان بمعنى انفعال الملاقي له بعد ذلك والمنع عن استصحابه في الصلاة ، فلا ريب أنّ استصحاب طهارة الملاقي واستصحاب جواز الصلاة معه قبل زهاق روحه ، نسبتها إليه أي : الحكم بالموت كنسبة استصحاب طهارة الماء إليه أي : الحكم بالموت ، كما في شرح الاعتمادي . غرض المصنف قدّس سرّه هو أنّه إذا جرى الأصل السببي ، أعني : استصحاب عدم التذكية ، فإن كان معناه مجرّد حرمة الأكل فهو وإن كان معناه الحكم بتنجّس ما يلاقيه غير هذا الماء وحرمة حمل المصلّي إيّاه ، فيرد عليه : إنّ الشكّ في طهارة هذا الماء والشكّ في طهارة سائر ما يلاقيه والشكّ في جواز حمل المصلّي إيّاه كلّها مسبّب عن الشكّ في التذكية ، فلا وجه للتفكيك ، فإن جرى استصحاب طهارة الماء لجرى - أيضا - استصحاب طهارة سائر ما يلاقيه واستصحاب جواز حمل المصلّي إيّاه قبل خروج روحه ، وإن لم يجر الأخيران لم يجر الأوّل أيضا ، أعني : استصحاب طهارة الماء ، على ما في شرح الاعتمادي . وممّا ذكرنا من أنّه لا معنى للجمع بين الأصل السببي والمسبّبي يظهر النظر في ما