قال : ( خذ بما خالف العامّة ) « 1 » .
التاسع : ما عن الكافي بسنده عن المعلّى بن خنيس :
قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إذا جاء حديث عن أوّلكم وحديث عن آخركم بأيّهما نأخذ ؟
قال : ( خذوا به حتى يبلغكم عن الحيّ ، فإن بلغكم عن الحيّ فخذوا بقوله ) . قال : ثمّ قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : ( إنّا واللّه لا ندخلكم إلّا فيما يسعكم ) « 2 » .
العاشر : ما عنه بسنده إلى الحسين بن المختار ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام :
قال : ( أرأيتك لو حدّثتك بحديث العام ، ثمّ جئتني من قابل فحدّثتك بخلافه ، بأيّهما كنت تأخذ ) ؟ . قال : كنت أخذ بالأخير . فقال لي : ( رحمك اللّه تعالى ) « 3 » .
[ الحادي عشر : ما بسنده الصحيح ظاهرا عن أبي عمرو الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام
Commentary
فعلا بحيث - لا بدّ أن نعمل بواحد منهما . قال : ( خذ بما خالف العامّة ) ، فإنّ الإمام عليه السّلام اكتفى بمخالفة العامّة في ترجيح أحد المتعارضين .
التاسع : ما عن الكافي بسنده عن المعلّى بن خنيس : قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إذا جاء حديث عن أوّلكم وحديث عن آخركم بأيّهما نأخذ ؟ . قال : ( خذوا به ) ، أي : بما جاء عن الأوّل ، كما في شرح الأستاذ الاعتمادي ، أو بما جاء عن الآخر لأقربيّته ، مضافا إلى دلالة الحديث العاشر والحادي عشر عليه ، كما في الأوثق .
والمراد بالحيّ هو إمام العصر عجّل اللّه فرجه . وحاصله أنّه إذا بلغ حديث من أوّل الأئمّة عليهم السّلام الماضين وآخر من آخرهم يجب الأخذ بما جاء من آخرهم حتى يبلغ من صاحب العصر عجّل اللّه فرجه ما يخالفه ، فيجب الأخذ به وترك المأخوذ .
العاشر : ما عنه بسنده إلى الحسين بن المختار ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ( أرأيتك لو حدّثتك بحديث العام ، ثمّ جئتني من قابل فحدّثتك بخلافه ، بأيّهما كنت تأخذ ؟ ) . قال : كنت آخذ بالأخير . فقال لي : ( رحمك اللّه تعالى ) ، فالمستفاد من هذا الخبر ترجيح ما صدر عن الإمام عليه السّلام في الزمان المتأخّر على ما صدر عنه سابقا .
Footnote
( 1 ) الاحتجاج 2 : 265 . الوسائل 27 : 122 ، أبواب صفات القاضي ، ب 9 ، ح 42 .
( 2 ) الكافي 1 : 67 / 9 . الوسائل 27 : 109 ، أبواب صفات القاضي ، ب 9 ، ح 8 .
( 3 ) الكافي 1 : 67 / 8 . الوسائل 27 : 109 ، أبواب صفات القاضي ، ب 9 ، ح 7 .