پرش به محتوای اصلی

دروس في الرسائل — صفحه 450

پدیدآورندگان:

ص۴۵۰
الميزان الذي يميّز به القيود المأخوذة في الموضوع عن غيرها 215 لا يجري الاستصحاب لو كان الميزان هو النظر الدّقي العقلي 217 ولا يجري الاستصحاب فيما إذا كان الميزان لسان الدليل ولم يكن الحكم ثابتا بالدليل اللفظي 219 يجري الاستصحاب فيما إذا كان الميزان فهم العرف 220 وقد يكون الموضوع عند العرف مخالفا لما هو الموضوع في الدليل 224 حكم العرف بنجاسته الكلب بعد الموت 226 الفرق بين النجس والمتنجّس من حيث الموضوعيّة 230 معنى قولهم : « الأحكام تدور مدار الأسماء » 235 توهّم شمول أدلّة الاستصحاب لقاعدة اليقين 240 المناط في الاستصحاب مخالف لما هو المناط في قاعدة اليقين 242 لزوم التعارض في مدلول الرواية على تقدير شمولها لقاعدة اليقين والاستصحاب 250 الكلام في وجود مدرك غير الأخبار لقاعدة اليقين 253 تفصيل بعض الأساطين في مدرك قاعدة اليقين من حيث الالتفات والغفلة 255 وجه تقديم الأمارات على الأصول من باب الورود 261 معنى حكومة دليل على دليل آخر 266 والمراد من التخصّص هو الورود لا التخصّص الاصطلاحي 268 تردّد الشيء بين كونه دليلا وبين كونه أصلا 276 تقديم الاستصحاب على الأصول الثلاثة 278 تقديم اليد على الاستصحاب مطلقا 279 توقّف نظام معاملات العباد على حجيّة قاعدة اليد 280 كون اعتبار قاعدة اليد أمرا ارتكازيّا عند العرف والعقلاء 284 الفرق بين أصالة الصحّة في فعل الشخص الحامل وبين أصالة الصحّة في فعل الغير 287 الإشكال في تعيين مورد قاعدة الفراغ أو التجاوز 289 الأخبار الواردة في قاعدة الفراغ أو التجاوز 290 الكلام في أنّ قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز قاعدتان مستقلّتان أو هما قاعدة واحدة 293 ظهور الشكّ في الشيء في الشكّ في وجوده 295