الميزان الذي يميّز به القيود المأخوذة في الموضوع عن غيرها 215
لا يجري الاستصحاب لو كان الميزان هو النظر الدّقي العقلي 217
ولا يجري الاستصحاب فيما إذا كان الميزان لسان الدليل ولم يكن الحكم ثابتا بالدليل اللفظي 219
يجري الاستصحاب فيما إذا كان الميزان فهم العرف 220
وقد يكون الموضوع عند العرف مخالفا لما هو الموضوع في الدليل 224
حكم العرف بنجاسته الكلب بعد الموت 226
الفرق بين النجس والمتنجّس من حيث الموضوعيّة 230
معنى قولهم : « الأحكام تدور مدار الأسماء » 235
توهّم شمول أدلّة الاستصحاب لقاعدة اليقين 240
المناط في الاستصحاب مخالف لما هو المناط في قاعدة اليقين 242
لزوم التعارض في مدلول الرواية على تقدير شمولها لقاعدة اليقين والاستصحاب 250
الكلام في وجود مدرك غير الأخبار لقاعدة اليقين 253
تفصيل بعض الأساطين في مدرك قاعدة اليقين من حيث الالتفات والغفلة 255
وجه تقديم الأمارات على الأصول من باب الورود 261
معنى حكومة دليل على دليل آخر 266
والمراد من التخصّص هو الورود لا التخصّص الاصطلاحي 268
تردّد الشيء بين كونه دليلا وبين كونه أصلا 276
تقديم الاستصحاب على الأصول الثلاثة 278
تقديم اليد على الاستصحاب مطلقا 279
توقّف نظام معاملات العباد على حجيّة قاعدة اليد 280
كون اعتبار قاعدة اليد أمرا ارتكازيّا عند العرف والعقلاء 284
الفرق بين أصالة الصحّة في فعل الشخص الحامل وبين أصالة الصحّة في فعل الغير 287
الإشكال في تعيين مورد قاعدة الفراغ أو التجاوز 289
الأخبار الواردة في قاعدة الفراغ أو التجاوز 290
الكلام في أنّ قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز قاعدتان مستقلّتان أو هما قاعدة واحدة 293
ظهور الشكّ في الشيء في الشكّ في وجوده 295
دروس في الرسائل — صفحه 450
پدیدآورندگان: الشيخ محمدي البامياني
ص۴۵۰