پرش به محتوای اصلی

دروس في الرسائل — صفحه 325

پدیدآورندگان:

ص۳۲۵
أمّا بالنسبة إلى مشروط آخر لم يدخل فيه فلا ينبغي الإشكال في اعتبار الشكّ فيه ، لأنّ الشرط المذكور من حيث كونه شرطا لهذا المشروط لم يتجاوز عنه ، بل محلّه باق ، فالشكّ في تحقّق شرط هذا المشروط شكّ في الشيء قبل تجاوز محلّه ، وربّما بنى بعضهم ذلك على أنّ معنى عدم العبرة بالشكّ في الشيء بعد تجاوز المحلّ ، هو البناء على الحصول أو يختصّ بالمدخول .
شرح
أمّا بالنسبة إلى مشروط آخر لم يدخل فيه فلا ينبغي الإشكال في اعتبار الشكّ فيه . وحاصل هذا التفصيل الذي قوّاه المصنف قدّس سرّه يرجع إلى التفصيل والتخصيص بالنسبة إلى جريان القاعدة في الشكّ في الشرط من جهتين : الجهة الأولى : اختصاص عدم العبرة بالشكّ في الشرط بعد الفراغ عن المشروط . والجهة الثانية : اختصاص المشروط بالمشروط الذي حصل الفراغ عنه دون غيره ، فإذا شكّ في الطهارة بعد الفراغ عن الظهر لا يعتدّ بالشكّ في الطهارة بالنسبة إلى الظهر لكونه هو المشروط الذي فرغ عنه ، ويعتدّ بالشكّ في الطهارة بالنسبة إلى العصر ، فيجب تحصيل الطهارة بالنسبة إلى العصر . ثمّ الوجه للتخصيص من الجهة الأولى هو عدم صدق أخبار القاعدة على الشكّ في الشرط قبل الفراغ عن المشروط ، وصدقها على الشكّ في الشرط بعد الفراغ عن المشروط ، كما لا يخفى . وأمّا الوجه للتخصيص من الجهة الثانية ، فلاختصاص الأخبار بالدلالة على الحكم بوجود الشرط بالنسبة إلى المشروط الذي فرغ عنه ، بل مقتضاها منطوقا ومفهوما هو اعتبار الشكّ في الشرط بالنسبة إلى مشروط آخر ، كما في بحر الفوائد مع تلخيص منّا ، ثمّ توضيح العبارة طبقا لما في شرح الأستاذ الاعتمادي فالشكّ في تحقّق شرط هذا المشروط أي : المشروط الآخر ، كالعصر بالفرض شكّ في الشيء قبل تجاوز محلّه فلا تجري القاعدة . وربّما بنى بعضهم ذلك أعني : لغويّة الشكّ بالنسبة إلى سائر الغايات ، على أنّ معنى عدم العبرة بالشكّ في الشيء بعد تجاوز المحلّ ، هو البناء على الحصول ، أي : حصول الشرط المشكوك بأن يحكم بحصول الطهارة إذا شكّ فيها ، فلا يفرّق - حينئذ - بين الغايات ،