تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في الرسائل — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
أحد التنزيلين على الآخر وحكومته عليه .
شرح
ناظرا إلى الواقع ، إلّا أنّه اعتبر بمجرّد احتمال المطابقة ، كالاستصحاب والقرعة . وبعضها قد اعتبر بمجرّد احتمال المطابقة ولا نظر له إلى الواقع ، كقاعدة الفراغ ونحوها . وحكومتها على الاستصحاب خفيّة ، كما أشار إليه بقوله : إلّا أنّ الاختفاء في تقديم أحد التنزيلين على الآخر وحكومته عليه . فما كان منهما خاصّا يكون حاكما ومقدّما على العامّ ، فقاعدة الفراغ لاختصاصها بما بعد العمل تكون أخصّ من استصحاب عدم الإتيان فتقدّم عليه ، وكذا البناء على الأكثر المختصّ بالركعات . ويقدّم الاستصحاب على ما تكون النسبة عموما من وجه ، كما إذا تعارض استصحاب النجاسة مع قاعدة الطهارة ، وكما في شرح الاعتمادي مع تصرّف منّا . هذا تمام الكلام في شرائط جريان الاستصحاب أو العمل به . ثمّ يقع الكلام في تقديم الاستصحاب على الأصول الثلاثة ، أعني : البراءة ، والاحتياط ، والتخيير .