وأمّا الكلام في الشروط :
فنقول : إنّ الأصل فيها ما مرّ في الأجزاء من كون دليل الشرط إذا لم يكن فيه إطلاق عامّ بصورة التعذّر وكان لدليل المشروط إطلاق ، فاللازم الاقتصار في التقييد على حصول التمكّن من الشرط .
وأمّا القاعدة المستفادة من الروايات المتقدّمة ، فالظاهر عدم جريانها .
أمّا الأولى والثالثة ، فاختصاصهما بالمركّب الخارجي واضح .
وأمّا الثانية ، فلاختصاصها - كما عرفت سابقا - بالميسور الذي كان له مقتض للثبوت
شرح
- كان مقتضى الأصل الثانوي موافقا له .
( وأمّا الكلام في الشروط :
فنقول : إنّ الأصل فيها ما مرّ في الأجزاء من كون دليل الشرط إذا لم يكن فيه إطلاق عامّ بصورة التعذّر وكان لدليل المشروط إطلاق ، فاللازم الاقتصار في التقييد على حصول التمكّن من الشرط ) فلا يسقط المشروط بتعذّر الشرط نظرا إلى إطلاق دليل المشروط ، فيكون الشرط مختصا بصورة التمكّن .
قال المحقّق الآشتياني قدّس سرّه في هذا المقام : إنّ حقّ التحرير في المقام أن يقول :
« إنّ الأصل فيها ما مرّ من الرجوع إلى البراءة أو الاستصحاب على الوجهين فيرجع إليه ، إذا لم يكن لدليل المشروط إطلاق يرجع إليه ، أو كان له إطلاق لا يرجع إليه من جهة إطلاق دليل الشرط ، فإنّه لا يرجع إلى الأصل في الصورتين ، فإنّ ما أفاده بقوله : ( من كون دليل الشرط . . . إلى آخره ) لا يمكن أن يجعل بيانا للأصل ، إلّا أن يجعل المراد من الأصل الأصل الثانوي المستفاد من دليل المشروط ، فلا بدّ أن يعتدّ بالأصل الثانوي » . انتهى .
( وأمّا القاعدة المستفادة من الروايات المتقدّمة ، فالظاهر عدم جريانها ، أمّا الأولى والثالثة ، فاختصاصهما بالمركّب الخارجي واضح ) أمّا اختصاص الأولى فبقرينة « من » التبعيضيّة ، وأمّا اختصاص الثالثة فلما عرفت من ظهور لفظ « الكلّ » في العموم المجموعي ، فهاتان الروايتان لا تجريان في الشروط لعدم كونها من الأجزاء الخارجيّة .
( وأمّا الثانية ، فلاختصاصهما - كما عرفت سابقا - بالميسور الذي كان له مقتض للثبوت ) وعدم السقوط ولو بالمسامحة العرفيّة ، بأن يكون ما بقي من المركّب متّحدا معه قبل