پرش به محتوای اصلی

دروس في الرسائل — صفحه 340

پدیدآورندگان:

ص۳۴۰
ولا إشكال في كون ما عدا الشكّ في وجود الرافع محلّا للخلاف ، وإن كان يشعر ظاهر استدلال بعض المثبتين بأنّ المقتضي للحكم الأوّل موجود . . . إلى آخره ، يوهم الخلاف .
شرح
غسله بمرّة واحدة ، فإنّه إذا اقتصر فيه بمرّة واحدة يقع الشكّ في رافعيّة الموجود من جهة تردّد المستصحب بين البول وغيره . وقد مثّل لذلك في المتن بفعل الظهر المشكوك كونه رافعا للثابت في الذمّة من الصلاة المكلّف بها قبل العصر يوم الجمعة . وغير خفي أنّ هذا المثال إنّما يتمّ إن جعل المستصحب فيه اشتغال الذمّة بالصلاة ، فإنّه يفتقر إلى الامتثال لا محالة ، وإذا امتثل بأن أتى بالظهر فقط ، يقع الشكّ في كونه رافعا لذلك الاشتغال من جهة تردّد المستصحب بين كونه هو الاشتغال بالظهر أو الجمعة ، وأمّا إذا جعل المستصحب نفس الشاغل ، أعني : الصلاة المردّدة بين الظهر والجمعة ، فكونه مثالا لهذا القسم غير خال عن النظر ، فإنّه - حينئذ - منطبق على ما مضى في بعض أقسام الشكّ في المقتضي من المثال بالحيوان المردّد بين الحيوانين ، فإنّ الذمّة لا تكون إلّا بمثابة الدار الموجود فيها حيوان تردّد بين كونه طويل العمر وقصيره . ولعلّ ظاهر عبارته هو إرادة الوجه الأوّل . هذا تمام الكلام في استيفاء الأقسام لكلّ من الشكّ في المقتضي والرافع ، ولم يتعرّض في المتن لاستقصاء أقسام الأوّل ، ولعلّ نظره إلى عدم وجود القول بالتفصيل بينها . هذا تمام الكلام في ما ذكره المرحوم غلام رضا قدّس سرّه بتوضيح وتلخيص منّا . ولنرجع إلى شرح بعض ما في المتن طبقا لما جاء في شرح الأستاذ الاعتمادي . ( ولا إشكال في كون ما عدا الشكّ في وجود الرافع ) ، وهو الشكّ في المقتضي ، والشكّ في رافعيّة الموجود بصورة الأربع ( محلّا للخلاف ) وليس عدم اعتبار الاستصحاب في الشكّ في المقتضي متّفقا عليه . ( وإن كان يشعر ظاهر استدلال بعض المثبتين بأنّ المقتضي للحكم الأوّل موجود . . . إلى آخره ، يوهم الخلاف ) . وهو اختصاص النزاع بمورد الشكّ في الرافع ، والاتّفاق على عدم اعتبار الاستصحاب في الشكّ في المقتضي .