Skip to main content

دروس في الرسائل — Page 195

Contributors:

P.195
وقال في التحرير في باب نصاب الغلّات : « ولو شكّ في البلوغ ، ولا مكيال هنا ولا ميزان ، ولم يوجد ، سقط الوجوب دون الاستحباب » . انتهى ، وظاهره جريان الأصل مع تعذّر الفحص وتحصيل العلم . وبالجملة : فما ذكروه من إيجاب تحصيل العلم بالواقع مع التمكّن في بعض أفراد الاشتباه في الموضوع مشكل ، وأشكل منه فرقهم بين الموارد ، مع ما تقرّر عندهم من أصالة نفي الزائد عند دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر . وأمّا ما ذكره - صاحب المعالم رحمه اللّه وتبعه عليه المحقّق القمّي رحمه اللّه - من تقريب الاستدلال بآية التثبّت على ردّ خبر مجهول الحال من جهة اقتضاء تعلّق الأمر بالموضوع الواقعي المقتضي وجوب الفحص عن مصاديقه ، وعدم الاقتصار على القدر المعلوم ، فلا يخفى ما فيه ،
Commentary
أيضا ، إذ الفحص لا يزيل العلم الإجمالي ، فمع عدم تبيّن الحال بعد الفحص لا بدّ من العمل بالاحتياط دون البراءة لوجود المانع وهو العلم الإجمالي بالفرض ، كما في الأوثق . ( وقال في التحرير في باب نصاب الغلّات : « ولو شكّ في البلوغ ، ولا مكيال هنا ولا ميزان ، ولم يوجد ، سقط الوجوب دون الاستحباب » . انتهى ، وظاهره جريان الأصل ) في الشبهة الموضوعيّة الوجوبيّة ( مع تعذّر الفحص ) وتعذّر تحصيل العلم لا مع التمكّن ، كما في شرح الاعتمادي . ( وبالجملة : فما ذكروه من إيجاب تحصيل العلم بالواقع مع التمكّن في بعض أفراد الاشتباه في الموضوع ) ، كالشكّ في الاستطاعة في كلام صاحب القوانين قدّس سرّه والشكّ في الزائد عن النصاب الأوّل ، أو في أصل النصاب في باب نصاب الغلّات ( مشكل ، وأشكل منه فرقهم بين الموارد ) ، كالشكّ في أصل نصاب الفضة فلا يجب الفحص ، والشكّ في النصاب الزائد فيجب كما في شرح الأستاذ الاعتمادي . ( مع ما تقرّر عندهم من أصالة نفي الزائد عند دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر ) حيث يكون مقتضاه هو الرجوع إلى البراءة في الشكّ في النصاب الزائد ، لا الاحتياط ووجوب الفحص . ( وأمّا ما ذكره - صاحب المعالم رحمه اللّه ، وتبعه عليه المحقّق القمّي رحمه اللّه - من تقريب الاستدلال بآية التثبّت على ردّ خبر مجهول الحال من جهة اقتضاء تعلّق الأمر بالموضوع الواقعي