ودجيه ، فانكشف كونه صحيحا أو فاسدا ، ولو رتّب عليه أثرا قبل الانكشاف ، فحكمه في العقاب ما تقدّم من كونه مراعى بمخالفة الواقع كما إذا وطأها ، فإنّ العقاب عليه مراعى .
وأمّا حكمه الوضعي - كما لو باع لحم تلك الذبيحة - فكما ذكرنا هنا من مراعاته حتى ينكشف الحال .
ولا إشكال فيما ذكرنا بعد ملاحظة أدلّة سببيّة تلك المعاملات ، ولا خلاف ظاهرا في ذلك أيضا إلّا من بعض مشايخنا المعاصرين قدّس سرّه .
حيث أطال الكلام هنا في تفصيل ذكره بعد مقدّمة هي : « أنّ العقود والإيقاعات ، بل كلّ ما جعله الشارع سببا لها حقائق واقعيّة هي ما قرّره الشارع أوّلا ، وحقائق ظاهريّة هي
شرح
وأمّا لو استمر الجهل ولم ينكشف حال العقد صحة وفسادا لحكم بفساده ظاهرا ، بمقتضى أصالة الفساد في المعاملات ، وحينئذ لا يترتّب عليه الأثر ، وأمّا حكمه في الواقع ، فتابع للواقع .
( وكذا من ذبح ذبيحة بفري ودجيه ) وهما عرقان في جانبي الحلقوم ( فانكشف كونه صحيحا ) يترتّب عليه الأثر ( أو فاسدا ) من جهة عدم قطع الحلقوم والمريء ، فلا يترتّب الأثر كما في شرح الأستاذ الاعتمادي .
( ولو رتّب عليه أثرا قبل الانكشاف ) بأن أكل لحم تلك الذبيحة أو باعه ( فحكمه في العقاب ما تقدّم ) في بحث عقاب الجاهل ( من كونه مراعى بمخالفة الواقع ) عند المصنّف قدّس سرّه .
( وأمّا حكمه الوضعي ) فهو الفساد ظاهرا ، وحرمة ترتيب الأثر ما لم ينكشف حاله ، كما عرفت .
( ولا خلاف ظاهرا في ذلك أيضا إلّا من بعض مشايخنا المعاصرين ) وهو الفاضل النراقي قدّس سرّه في المناهج حيث حكم بصحّة معاملة الجاهل المركّب بعد كشف الخلاف ، وبطلان معاملة الجاهل البسيط المطابقة لفتوى من يقلّده في مثال العقد دون الذبح ، كما ستعرفه على ما في شرح الأستاذ الاعتمادي ، ونذكر ما ذكره في توضيح كلام النراقي ( حيث أطال الكلام هنا في تفصيل ذكره بعد مقدّمة هي : أنّ العقود والإيقاعات ، بل كلّ ما جعله الشارع سببا ) كسببيّة الذبح لحلّ اللحم مثلا ( لها حقائق واقعيّة هي ما قرّره الشارع