پرش به محتوای اصلی

دروس في الرسائل — صفحه 87

پدیدآورندگان:

ص۸۷
المسألة الرابعة دوران الأمر بين الوجوب وغيره من جهة الاشتباه في موضوع الحكم ويدلّ عليه جميع ما تقدّم في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة من أدلّة البراءة عند الشكّ في التكليف . وتقدّم فيها - أيضا - اندفاع توهّم أنّ التكليف إذا تعلّق بمفهوم وجب مقدّمة لامتثال التكليف في جميع أفراده موافقته في كلّ ما يحتمل أن يكون فردا له .
شرح

( المسألة الرابعة : دوران الأمر بين الوجوب وغيره من جهة الاشتباه في موضوع الحكم .

ويدلّ عليه جميع ما تقدّم في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة من أدلّة البراءة عند الشكّ في التكليف ) . أي : يدلّ على البراءة في الشبهة الموضوعيّة الوجوبيّة جميع ما تقدّم في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة ، فكما تدلّ أدلّة البراءة عند الشكّ في التكليف على البراءة في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة ، كذلك تدلّ عليها في الشبهة الموضوعيّة الوجوبيّة . والمقصود من الأدلّة الدالة على البراءة في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة هي الأدلّة الأربعة بما هي هي ، لا أشخاص ما دلّ على البراءة في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة ، لأنّ جملة منها كانت مختصّة بالشبهة التحريميّة ، فلا تجري في الشبهة الوجوبيّة ، فلا يرد ما ذكر في الأوثق ، فراجع وتأمّل . ( وتقدّم فيها - أيضا - اندفاع توهّم أنّ التكليف إذا تعلّق بمفهوم وجب مقدّمة لامتثال التكليف في جميع أفراده موافقته في كلّ ما يحتمل أن يكون فردا له ) . وملخّص التوهّم أنّ التكليف بمفهوم كلّي كحكم الشارع في المقام بوجوب قضاء ما فات من المكلّف حيث يشمل جميع ما يصدق عليه ما فات علم به المكلّف أم لا ، فقوله : واقض ما فات ، بيان لحكم جميع الأفراد حتى ما هو المشكوك فوته إن فات في الواقع ، وحينئذ يجب على المكلّف الاحتياط ، والإتيان بكلّ ما يحتمل أن يكون فردا لما فات مقدّمة لامتثال التكليف والعلم به .