تنبيهات
وينبغي التنبيه على أمور :
الأوّل : إنّ محلّ الكلام في الشبهة الموضوعيّة المحكومة بالإباحة ما إذا لم يكن هناك أصل موضوعي يقضي بالحرمة .
فمثل المرأة المردّدة بين الزوجة والأجنبيّة خارج عن محلّ الكلام ، لأنّ أصالة عدم علاقة الزوجيّة المقتضية للحرمة ، بل استصحاب الحرمة حاكمة على أصالة الإباحة ،
Commentary
( وينبغي التنبيه على أمور :
الأوّل : إنّ محلّ الكلام في الشبهة الموضوعيّة المحكومة بالإباحة ما إذا لم يكن هناك أصل موضوعي يقضي بالحرمة . . . إلى آخره ) .
المصنّف قدّس سرّه بعد فراغه من أصالة الإباحة في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة يبيّن ما يكون شرطا فيها ، حيث يقول :
( إنّ محلّ الكلام في الشبهة الموضوعيّة المحكومة بالإباحة ما إذا لم يكن هناك أصل موضوعي يقضي بالحرمة . . . إلى آخره ) .
ثمّ إنّ ذكره لهذا الشرط في المقام ، مع كفاية ذكره في الشبهة الحكميّة على ما مرّ تفصيله ، لعلّه يكون لأجل كون ذكر الشرط في بابه أولى من الاكتفاء بذكره في باب آخر ، ثمّ إنّ هذا الشرط يوجب عدم جريان أصالة الإباحة في باب الفروج والأموال واللحوم لوجود أصل موضوعي في هذه الأبواب ، كما يأتي ذكره عن قريب إن شاء اللّه تعالى .
( فمثل المرأة المردّدة بين الزوجة والأجنبيّة خارج عن محلّ الكلام . . . إلى آخره ) وذلك لوجود أصل موضوعي حاكم على أصالة الإباحة ، وهو أصالة عدم حدوث علاقة الزوجيّة بينهما ، وأصالة عدم وقوع النكاح عليها ، حيث تقتضي الحكم بالحرمة ، ومع قطع النظر عن هذا الأصل الموضوعي - أيضا - لا يجوز الرجوع إلى أصالة الإباحة من جهة استصحاب الحرمة ، كما في المتن ، وهذا الاستصحاب وإن كان خارجا عن المقام لكونه أصلا حكميا ، إلّا إنّه حاكم على أصالة الإباحة ، فتأمّل تعرف . هذا تمام الكلام في مثال الفروج .
ثم أشار المصنّف قدّس سرّه إلى مثال الأموال بقوله :