Skip to main content

دروس في الرسائل — Page 224

Contributors:

P.224
ثمرة عمليّة للمكلّف يلزم من ترتّبها مع العمل بذلك الأصل طرح التكليف المنجّز بالأمر المعلوم إجمالا . ألّا ترى أنّ زوجة شخص لو شكّت في أنّها هي المطلّقة أو غيرها من ضرّاتها جاز لها
Commentary
لخروج أحد الثوبين عن محلّ ابتلاء كلّ واحد من الشخصين ، فيجوز لكلّ واحد منهما أن يجري أصالة الحلّ والطهارة في ثوبه من دون تعارض ، إذ لا يترتّب على أصالة الحلّ والطهارة أثر عملي ، إلّا لصاحب الثوب الذي أجراهما ، وبذلك لا يلزم من الأصل طرح خطاب : اجتنب عن النجس ، لكلّ منهما ، إذ كلّ منهما يحتمل أن يكون النجس ثوب غيره ، بخلاف ما إذا كان كلا الثوبين محلّا للابتلاء ، كما لو كان لشخص واحد ، فيلزم من الرجوع إلى أصالة الحلّ في كلا الثوبين طرح خطاب : اجتنب عن النجس ، فيجب الاجتناب عنهما لامتثال الخطاب المذكور . وبالجملة ، لو علم كلّ واحد من الشخصين إجمالا بوقوع النجاسة في ثوبه ، أو ثوب صديقه ، لا يجب عليه الاجتناب عن ثوب نفسه ، لخروج الثوب الآخر عن محلّ الابتلاء بالنسبة إلى كلّ واحد منهما ، وقد عرفت عدم تنجّز التكليف بوجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة فيما إذا كان أحد أطرافها خارجا عن محلّ الابتلاء . ونظير هذا المثال هو ما إذا شكّت زوجة شخص في أنّ المطلّقة هل هي أو غيرها من ضرّاتها ؟ بعد العلم الإجمالي بوقوع الطلاق من الزوج على واحدة من زوجاته حيث جاز لها ترتيب أحكام الزوجيّة على نفسها ، وهكذا يجوز ترتيب أحكام الزوجيّة لكلّ واحدة منهنّ لو شكّت كذلك . وهذا بخلاف ما إذا شكّ الزوج بطلاق واحدة منهنّ بعد العلم الإجمالي بتطليق إحداهنّ ، فيجب عليه الاجتناب عن جميعهنّ ، وليس ذلك ، إلّا لما تقدّم من كون جميع الأطراف محلّا للابتلاء بالنسبة إلى الزوج دون الزوجة ، حيث تكون أصالة عدم طلاق كلّ منهنّ معارضة مع أصالة عدم طلاق الأخرى في حقّ الزوج دون الزوجة ، لأنّ أصالة عدم طلاق ضرّتها لا يترتّب عليها أثر عملي بالنسبة إلى كلّ واحدة منهنّ ، فتبقى أصالة عدم تطليق نفسها من دون معارض ، هذا ما أشار إليه المصنّف قدّس سرّه بقوله : ( ألا ترى أنّ زوجة شخص لو شكّت في أنّها هي المطلّقة أو غيرها من ضرّاتها جاز لها