پرش به محتوای اصلی

دروس في الرسائل — صفحه 374

پدیدآورندگان:

ص۳۷۴
الوجه الثاني : إنّ الأصل في الأفعال الغير الضروريّة الحظر ، كما نسب إلى طائفة من الإماميّة ، فيعمل به حتى يثبت من الشرع الإباحة ، ولم ترد الإباحة فيما لا نصّ فيه ،
شرح
المثبتة للتكاليف ليس من قبيل لحوق التكليف ، بل هو من قبيل العلم بتكليف سابق عليه ، لأنّها كاشفة عن ثبوت مؤدّياتها من الأوّل ، وحينئذ يجب البناء على أنّ مواردها لم تكن من الأوّل مجرى لأصالة الإباحة ، فتبقى أصالة الإباحة في غير موارد الأمارات سليمة عن المعارض . فالدليل في المقام وإن كان متأخّرا عن العلم الإجمالي في مقام الإثبات إلّا إنّه متقدّم عليه ثبوتا فيمنع عن تأثير العلم الإجمالي . ومن هنا ظهر بطلان قياس ما نحن فيه ، بما إذا اضطر المكلف إلى بعض معيّن من أطراف العلم الإجمالي بعد العلم الإجمالي ، حيث لا يمنع الاضطرار عن تأثير العلم الإجمالي في تنجّز التكليف . ففي المقام - أيضا - لا يمنع الدليل المتأخّر عن العلم الإجمالي عن تأثيره في تنجّز التكليف ، لأنّ هذا القياس قياس مع الفارق ؛ وذلك لأنّ الاضطرار متأخّر ثبوتا وإثباتا ، بخلاف الدليل في المقام حيث يكون متأخّرا إثباتا فقط فيكون في حكم المقدّم . والمتحصّل من الجميع أن العلم الإجمالي بحرمة جملة من الأشياء ثابت قبل الرجوع إلى الأدلّة ، وأمّا بعد مراجعتها فليس بثابت ، بل ينحلّ إلى العلم التفصيلي بالمحرّمات في موارد الأدلّة والأمارات والشكّ البدوي في غيرها ، فتجري البراءة في غير موارد الأمارات .

[ الوجه الثاني : إنّ الأصل في الأفعال الغير الضرورية الحظر ]

( الوجه الثاني : إنّ الأصل في الأفعال الغير الضرورية الحظر . . . إلى آخره ) . إنّ القاعدة العقليّة في الأفعال غير الضرورية كالأفعال الاختيارية الصادرة عن الإنسان عادة هي الحظر والمنع عقلا حتى يثبت من الشرع الإذن والإباحة ، والاستدلال بهذا الوجه كالاستدلال بالوجه الأوّل مبنيّ على أن يكون من باب الجدل والإلزام ، وإلّا فالعقل ليس حجّة عند الأخباريّين إلّا فيما إذا كان بديهيّا كما تقدّم التفصيل في باب القطع . ثمّ إن الاستدلال بهذا الوجه إنّما يتمّ على القول بكون الأصل في الأشياء قبل الشرع هو الحظر أو التوقّف ، وأمّا على القول بأن الأصل في الأشياء هو الإباحة فلا ، وحينئذ لا بدّ من ذكر الأقوال وما استدل به على كل واحد منها ليتضح ما هو الحقّ في هذه المسألة ،