تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في الرسائل — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
عن المضرّة المحتملة فيها ، فقد تكون المضرّة عقابا ، وحينئذ فالاجتناب لازم ، وقد تكون مضرّة أخرى ، فلا عقاب على ارتكابها على تقدير الوقوع في الهلكة ، كالمشتبه بالحرام حيث لا يحتمل فيه الوقوع في العقاب على تقدير الحرمة اتفاقا ، لقبح العقاب على الحكم الواقعي المجهول باعتراف الأخباريين أيضا ، كما تقدّم . وإذا تبيّن لك أنّ المقصود من الأمر بطرح الشبهات ليس خصوص الإلزام ، فيكفي - حينئذ - في مناسبة ذكر كلام النبيّ صلّى اللّه عليه وآله المسوق للإرشاد أنّه إذا كان الاجتناب عن المشتبه بالحرام راجحا ، تفصّيا عن الوقوع في مفسدة الحرام ، فكذلك طرح الخبر الشاذّ واجب ، لوجوب التحرّي عند تعارض الخبرين في تحصيل ما هو أبعد من الريب وأقرب إلى الحقّ ، إذ لو قصّر في ذلك وأخذ بالخبر الذي فيه الريب احتمل أن يكون قد أخذ بغير ما هو الحجّة له ،
شرح
ولا لخصوص الندب ، لئلّا يلزم التخصيص وهو آب عنه ، بل يكون للإرشاد المشترك . غاية الأمر تكون حكمة طلب ترك الشبهة إرشادا هي النجاة والتخلّص عن الهلاكة المحتملة ، كما أشار إليها المصنّف قدّس سرّه بقوله : ( للتحذير عن المضرّة المحتملة فيها ) . غاية الأمر لو كانت المضرّة المحتملة عقابا كان الاجتناب عن الشبهة واجبا ، وإن كانت غيره كان مستحبا ، ولا بدّ - حينئذ - من إحراز الصغرى أي : المضرّة عقابا ، أو غيره من الخارج ، فلا عقاب على ارتكابها أي : المضرّة ، على تقدير الوقوع في الهلكة بمعنى غير العقاب ( كالمشتبه بالحرام حيث لا يحتمل فيه الوقوع في العقاب على تقدير الحرمة ) لا من جهة احتمال الضرر ، ولا من جهة احتمال الحرمة . أمّا الأوّل : فلكون الشبهة بالنسبة إلى احتمال الضرر موضوعيّة ، فلا عقاب فيها بالاتّفاق . أمّا الثاني : فلقبح العقاب على الحكم الواقعي المجهول باعتراف الأخباريين ( وإذا تبيّن لك أنّ المقصود من الأمر بطرح الشبهات ليس خصوص الإلزام ، فيكفي - حينئذ - في مناسبة ذكر كلام النبيّ صلّى اللّه عليه وآله المسوق للإرشاد أنّه إذا كان الاجتناب من المشتبه بالحرام راجحا تفصّيا عن الوقوع في مفسدة الحرام ) . وبيان المناسبة : إنّه إذا كان اجتناب المشتبه بالحرام في الشبهات التكليفيّة راجحا تفصّيا عن احتمال الوقوع في الحرام الواقعي في النبوي ، لكان الاجتناب عن الشاذّ