أَمْوالَكُمْ
« 1 » و
لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ
« 2 » و
أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ
« 3 » و
إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا
« 4 » و
فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ
« 5 » و
فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ
« 6 » و
عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ
« 7 » و
ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ
« 8 » وغير ذلك ممّا لا يحصى ، بل وفي
شرح
يكون من أعظم الفوائد ، فكيف يقال بأن الخلاف في اعتبار ظواهر القرآن قليل الجدوى !
ثم التمسّك بالكتاب في مورد التعارض ؛ إمّا لكونه مرجّحا ، ومعاضدا لأحد المتعارضين ، أو لكونه مرجعا عند تساقطهما .فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌهذه الآية قد دلّت على جواز الرهن ، واشتراط القبض فيهوَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُهذه الآية قد دلّت على أن السفيه محجور عن التصرف ، وقوله تعالى :إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوادلّ على اعتبار خبر العادل ، كما يأتي في بحث حجّية خبر الواحد .فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍالآيةفَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِالآية يدلّان على حجّية فتوى المفتي ، فيجب التقليد عنه .
قوله تعالى :عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍيدلّ على عدم صحّة طلاق العبد .
وقوله تعالى :ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍيدلّ على عدم ضمان الودعي ، بل في العبادات - أيضا - تكون آيات كثيرة لها ظواهر ، وليس في مواردها خبر ولا إجماع ، فتظهر ثمرة حجّية ظواهرها في هذه الموارد ، كآية الوضوء والغسل تدل على وجوبهما ، وليس في الوضوء والغسل إجمال أصلا ، لأنّهما عند العرف من أوضح الواضحات من حيث
پاورقی
( 1 ) النساء : 5 .
( 2 ) الإسراء : 34 .
( 3 ) النساء : 24 .
( 4 ) الحجرات : 6 .
( 5 ) التوبة : 122 .
( 6 ) الأنبياء : 7 .
( 7 ) النحل : 75 .
( 8 ) التوبة : 91 .