پرش به محتوای اصلی

دروس في الرسائل — صفحه 126

پدیدآورندگان:

ص۱۲۶
في الدعوى بأن استند إلى بيّنة أو إقرار أو اعتقاد من القرائن ، فإنه يملك هذا النصف في الواقع ، وكذلك إذا اشترى النصف الآخر فيثبت ملكه للنصفين في الواقع . وكذا الأخذ ممّن وصل إليه نصف الدرهم في مسألة الصلح وفي مسألتي التحالف .
شرح
الموارد المذكورة ، فنقول : إنه قد اخذ في موضوع الحكم بوجوب الغسل العلم التفصيلي بالجنابة ، فلا يجب على واجدي المني في الثوب المشترك ، لأنّهما لا يعلمان تفصيلا بالجنابة فهما متطهران في الواقع ، فيجوز اقتداء كل واحد منهما بالآخر . هذا تمام الكلام في الأمر الأول . وأما الأمر الثاني : وهو نفوذ الحكم الظاهري في كل واحد عن الحكم الواقعي في حقّ الآخر ، بمعنى أنه إذا كان الإمام متطهرا ظاهرا ولو باستصحاب عدم الجنابة كان هذا الحكم الظاهري في حقّه بمنزلة الحكم الواقعي بالنسبة إلى المأموم ، فكما يجوز للمأموم الاقتداء فيما إذا كان الإمام متطهرا واقعا كذلك يجوز له الاقتداء إذا كان متطهرا ظاهرا . وكذلك إذا كان أحد مالكا لشيء ولو في الظاهر بحكم الحاكم كان هذا الحكم الظاهري والملكية الظاهرية بالنسبة إلى المشتري بمنزلة الحكم الواقعي والملكية الواقعية ، فيجوز له الاشتراء كما يجوز لو كان مالكا واقعا ، فهذا الجواب يعني الأمر الثاني من الأمور الثلاثة يجري في كثير من الموارد المذكورة . وكذا يجري هذا الجواب في المورد الثالث وهو تنصيف العين ، فبعد حكم الحاكم يملك كل واحد من المتخاصمين نصف الدار ظاهرا إذا كانت العين دارا ، فيجوز لثالث أن يرتّب آثار الملكية الواقعية على كل واحد من النصفين ، فيشتري كل واحد منهما عن كل واحد منهما إذا لم يعلم كذب من يشتري حقّه في الدعوى بأن تكون مستندة إلى ( بيّنة أو إقرار أو اعتقاد ) ، ويقين ( من القرائن ) كاليد مثلا . وكذا يجوز للمشتري اشتراء نصف الدرهم من كل واحد منهما في مسألة الوديعة ، لأن كل منهما يملك نصف درهم ظاهرا بحكم الحاكم ، فلثالث أن ينزّل ملكهما بمنزلة الملكية الواقعية ، ثم إذا اشترى منهما ينتقل إليه تمام الدرهم . وكذا مسألة الإقرار ، فبالإقرار الأول يكون زيد مالكا للعين ، وبالإقرار الثاني يصبح عمرو مالكا للقيمة ظاهرا ، فلثالث أن يراهما مالكين لهما واقعا ، فإذا اشترى كل واحد من