تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
التاسع التفصيل بين كون المستصحب مما ثبت بدليله أو من الخارج استمراره فشك في الغاية الرافعة له وبين غيره فيعتبر في الأول دون الثاني كما هو ظاهر المعارج العاشر هذا التفصيل مع اختصاص الشك بوجود الغاية كما هو الظاهر من المحقق السبزواري فيما سيجيء من كلامه الحادي عشر زيادة الشك في مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقى دون المفهومي كما هو ظاهر ما سيجيء من المحقق الخوانساري ثم إنه لو بنى على ملاحظة ظواهر كلمات من تعرض لهذه المسألة في الأصول والفروع لزادت الأقوال على العدد المذكور بكثير بل يحصل لعالم واحد قولان أو أزيد في المسألة إلّا ان صرف الوقت في هذا مما لا ينبغي .
شرح

[ في بيان القول الثامن والتاسع ]

والاحكام التكليفيّة التّابعة لها وبين غيرها فيجرى في الأول دون الثاني وهذا التفصيل منسوب إلى الفاضل التونى وهو الّذى يظهر من كلماته بعد التّدبّر التّام فيها وسيأتي تفصيل ذلك كلّه إن شاء اللّه تعالى مبسوطا فانتظر . ( الثامن ) التّفصيل بين ما ثبت بالاجماع وغيره فلا يعتبر في الاوّل ويعتبر في الثاني وهذا التفصيل منسوب إلى الغزالي قال الشيخ قدّس سرّه في تقسيم الاستصحاب باعتبار الدّليل الدّال على المستصحب ما لفظه أحدها من حيث انّ الدّليل المثبت للمستصحب امّا ان يكون هو الاجماع وامّا ان يكون غيره وقد فصّل بين هذين القسمين الغزالي فأنكر الاستصحاب في الأول انتهى . ( ولكن الشيخ قده ) قد رجع عن ذلك عند نقل حجّة القول الثّامن فقال الّا ان الذي يظهر بالتّدبّر في كلامه المحكى في النهاية يعنى كلام الغزالي هو انكار الاستصحاب المتنازع فيه رأسا وان ثبت المستصحب بغير الاجماع انتهى . ( التاسع ) التّفصيل بين الشّك في المقتضى والمراد به الشّك من حيث استعداد المستصحب وقابليته في حدّ ذاته للبقاء كالشك في بقاء الليل والنهار وخيار