درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 5
( هذه جملة ) ما حضرني من كلمات الأصحاب والمتحصل منها في بادئ النظر أحد عشر قولا الأول القول بالحجية مطلقا الثاني عدمها مطلقا الثالث التفصيل بين العدمي والوجودي الرابع التفصيل بين الأمور الخارجية وبين الحكم الشرعي مطلقا فلا يعتبر في الأول الخامس التفصيل بين الحكم الشرعي الكلى وغيره فلا يعتبر في الأول الا في عدم النسخ السادس التفصيل بين الحكم الجزئي وغيره فلا يعتبر في غير الأول وهذا هو الذي تقدم انه ربما يستظهر من كلام المحقق الخوانساري في حاشية شرح الدروس على ما حكاه السيد في شرح الوافية السابع التفصيل بين الأحكام الوضعية يعنى نفس الأسباب والشروط والموانع والأحكام التكليفية التابعة لها وبين غيرها فيجرى في الأول دون الثاني الثامن التفصيل بين ما ثبت بالاجماع وغيره فلا يعتبر في الأول . [ في بيان الأقوال الواردة في الاستصحاب ] ( لما فرغ قده ) عن الانقسامات اللّاحقة للاستصحاب باعتبار المستصحب وباعتبار الدليل الدّال عليه وباعتبار الشّك المأخوذ فيه شرع في الأقوال الواردة في الاستصحاب وانّها بملاحظة التّفاصيل المتخالفة في بادئ النّظر المتداخلة بحسب الحقيقة ترتقى إلى أربعين بل في المحكى عن بعض انه ادّعى ارتقاء الأقوال إلى نيّف وخمسين ولكن المذكور في الكتب المعروفة في مقام تعداد الأقوال لا يزيد عمّا في المتن فانّه قدّس سره قد أنهاها إلى أحد عشر قولا . ( الأول ) القول بالحجيّة مطلقا . ( الثاني ) عدم الحجيّة مطلقا . ( الثالث ) التّفصيل بين العدمي والوجودي فيعتبر في الاوّل دون الثّانى قال قدّس سرّه في تقسيم الاستصحاب باعتبار المستصحب ما لفظه ولا خلاف في كون الوجودي محل النزاع واما العدمي فقد مال الأستاذ قده إلى عدم الخلاف فيه تبعا