Skip to main content

درر الفوائد في شرح الفرائد — Page 322

Contributors:

P.322
وسواء في ذلك كون الواجب شيئا معينا في الواقع مجهولا عندنا أو أشياء كذلك أو غاية معينة في الواقع مجهولة عندنا أو غايات كذلك وسواء أيضا تحقق قدر مشترك بين تلك الأشياء أو الغايات أو تباينها بالكلية واما إذا لم يكن الامر كذلك بل ورد نص مثلا على أن الواجب الشيء الفلاني ونص آخر على أن ذلك الواجب شيء آخر أو ذهب بعض الأمة إلى وجوب شيء وبعض آخر على وجوب شئ آخر وظهر من النص والاجماع في الصورتين ان ترك ذينك الشيئين معا سبب لاستحقاق العقاب فحينئذ لم يظهر وجوب الاتيان بهما معا حتى يتحقق الامتثال بل الظاهر الاكتفاء بواحد منهما سواء اشتركا في امر أم تباينا كلية وكذلك الحكم في ثبوت الحكم الكلى إلى الغاية
Commentary
الاستصحاب وان كانت قاعدة الاشتغال جارية في القسمين لما ذكرنا انّ مورد قاعدة الاشتغال اعمّ من مورد الاستصحاب ومنه يظهر انّ ما أورد عليه من انّ الحاصل لا يلائم المحصول لأنه حصر الاستصحاب في المحصول في صورة واحدة أو صورتين وفي الحاصل اجرى الاشتغال الّذي هو مدرك الاستصحاب عنده في اربع صور غير وارد نعم لم يذكر المحقّق في المحصول صورة استمرار الحكم إلى غاية معلومة شكّ في وجودها من موارد الاستصحاب وذكرها في الحاصل وأشرنا فيما سبق إلى هذا . ( قوله وسواء تحقق قدر مشترك ) كما إذا كان الدّوران بين الأقل والأكثر ( قوله بل الظاهر الاكتفاء بواحد منهما الخ ) ملخّصه انّه إذا تردّد الوجوب في يوم الجمعة بين الظهر والجمعة باعتبار ورود نص على وجوب الأول والآخر على وجوب الآخر والأصحاب في ذلك على قولين قول بوجوب الموافقة القطعية بالاتيان بهما كما هو الظاهر من المصنّف ومن يحذو حذوه ممّن يقول بالاحتياط في المتباينين وقد مرّت الإشارة اليه في مبحث البراءة وقول بعدم وجوب ذلك بل