Skip to main content

درر الفوائد في شرح الفرائد — Page 259

Contributors:

P.259
عدم خروج شيء من غير السبيلين وعند خروجه أيضا فثبوت الحكم في الحالة الثانية انما هو من جهة الدليل لا من جهة الاستصحاب وكذا في مسئلة التيمم إذا دلّ الدليل على وجوب اتمام الصّلاة مع التيمّم قبل وجدان الماء وكذا بعد وجدان الماء فثبوت الحكم فيها أيضا في الحالة الثانية من جهة عموم الدليل أو اطلاقه لا من جهة الاستصحاب . ( فعلى هذا ) يجب على المخالف اظهار دليل التخصيص والّا يكون ملزما بالعموم وهذا لا ربط له باستصحاب العموم فلا وجه لما ذكره المصنف في كلامه المتقدّم من أن منشأ نسبة التفصيل اطلاق الغزالي الاستصحاب على استصحاب عموم النص أو اطلاقه وتخصيص عنوان ما أنكره باستصحاب حال الاجماع وسيأتي ما هو الظاهر من كلام الغزالي وما هو المحقّق عنده في نقل كلامه فتأمل .