Skip to main content

درر الفوائد في شرح الفرائد — Page 258

Contributors:

P.258
تمسكا بالعموم فيجب اظهار دليل التخصيص وان كان بالاجماع فالاجماع انما انعقد على دوام الصلاة عند العدم دون الوجود ولو كان الاجماع شاملا حال الوجود كان المخالف له خارقا للاجماع كما أن المخالف في انقطاع الصلاة عند هبوب الرياح وطلوع الشمس خارق للاجماع لان الاجماع لم ينعقد مشروطا بعدم الهبوب وانعقد مشروطا بعدم الخروج وعدم الماء فإذا وجد فلا اجماع فيجب ان يقاس حال الوجود على حال العدم المجمع عليه لعلة جامعة فاما ان يستصحب الاجماع عند انتفاع الجامع فهو محال وهذا كما أن العقل دل على البراءة الأصلية بشرط عدم دليل السمع فلا يبقى دلالة مع وجود دليل السمع وكذا هنا انعقد الاجماع بشرط العدم فانتفى الاجماع عند الوجود .
Commentary
الحدائق في الدرر النجفيّة الّا أنه قال ورابعها اثبات حكم في زمان لوجوده في زمان سابق عليه وهذا هو محلّ الخلاف انتهى ولا يخفى عدم دلالة كلام صاحب الحدائق على ما ذكره المصنف وفي دلالة كلام الشهيد الثاني أيضا كلام . ( قوله بل قال انا ناف ) يعنى انا ناف لكون الحكم في الزّمان الثاني على خلاف الحكم الثّابت في الزمان الأول أو ناف لوجوب النقض أو ناف للرّافع وعلى الأخير يكون محطّ نظره الشكّ في الرافع . ( قوله على دوامها ) اى الصلاة لما سيأتي . ( قوله وان دل بعمومه على دوامها عند العدم والوجود معا الخ ) أقول مراده قدس سرّه من هذا الكلام بل صريحه على ما ادّعاه بعض الاعلام انه لو كان دليل الحكم في مسئلة الخروج من غير السبيلين ومسئلة التيمّم عاما شاملا للحالة الأولى والثانية معا كان ثبوت الحكم في الآن الثاني حينئذ بالعموم لا بالاستصحاب بمعنى ان دليل وجوب الصلاة ووجوب اتيانها إذا دلّ على دوام هذا الحكم عند