تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
بالوضوء في الشرعية فينتفى بانتفاء منشأ انتزاعه في الظاهر واما ما كان متحدا مع المقيد في الوجود الخارجي كالايمان في الرقبة المؤمنة فليس مما يتعلق به وجوب والزام مغاير لوجوب أصل الفعل ولو مقدمة فلا يندرج فيما حجب اللّه علمه عن العباد والحاصل ان أدلة البراءة من العقل والنقل انما ينفى الكلفة الزائدة الحاصلة من فعل المشكوك والعقاب المترتب على تركه مع اتيان ما هو معلوم الوجوب تفصيلا فان الآتي بالصلاة بدون التسليم المشكوك وجوبه معذور في ترك التسليم لجهله واما الآتي بالرقبة الكافرة فلم يأت في الخارج بما هو معلوم له تفصيلا حتى يكون معذورا في الزائد المجهول بل هو تارك للمأمور به رأسا .
شرح
هو التقيد لا القيد . ( ثانيهما ) قوله واما خصوصية متحدة في الوجود مع المأمور به الخ فان الخصوصية كالايمان في الرقبة كما صرح به في بعض كلماته هاهنا ليست هي متحدة مع المأمور به وانما هي من عوارضه وأوصافه نعم ان المؤمنة هي متحدة في الوجود مع المأمور به وليست هي بخصوصية بل هي ذو الخصوصية كما لا يخفى

[ في انه قدس سره بعد ما فرغ عن الجزء الخارجي شرع في الشك في القيد ]

( وكيف كان ) انه قدس سره بعد ما فرغ عن الجزء الخارجي بمسائله الأربع شرع في الشك في القيد . ( وقال ) ما ملخصه ان القيد ان كان من قبيل الوضوء والستر والقبلة ونحوها بالنسبة إلى الصلاة بحيث كان القيد امرا مغايرا مع المقيد في الوجود الخارجي كالطهارة الناشية من الوضوء وكالتستر الحاصل من الستر فالكلام في الشك فيه عين الكلام في الشك في الجزء الخارجي فتجرى البراءة عنه عقلا ونقلا فلا حاجة إلى الإعادة حتى توجب الإطالة . ( وان كان القيد ) من قبيل المؤمنة بالنسبة إلى الرقبة بحيث يتحد مع