لان التخيير لا بد فيه من أمور ثلاثة وهو عدم جواز طرحهما وعدم امكان جمعهما وعدم وجود المرجح ولا ريب في وجود المرجح في المقام على الفرض المذكور .
( وما ذكرناه ) من أن حكم المشهور في المقام بالرجوع إلى المطلق مبنى على ما هو المشهور من ترجيح أحد المتعارضين بالمطلق والعام الموجود في تلك المسألة هو الذي يظهر من ملاحظة النصوص والفتاوى وسيأتي توضيح ما هو الحق من المسلكين في باب التعادل والتراجيح إن شاء اللّه تعالى .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 36
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٣٦