فبالنسبة إلى العلم مطلق لا مشروط مثل من شك في كون ماله بمقدار استطاعة الحج لعدم علمه بمقدار المال لا يمكنه ان يقول انى لا اعلم انى مستطيع ولا يجب علىّ شئ بل يجب عليه محاسبة ماله ليعلم انه واجد للاستطاعة أو فاقد لها نعم لو شك بعد المحاسبة في ان هذا المال هل يكفيه في الاستطاعة أم لا فالأصل عدم الوجوب حينئذ ثم ذكر المثال المذكور في المعالم بالتقريب المتقدم عنه .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحه 269
پدیدآورندگان: السيد يوسف المدني التبريزي
ص۲۶۹