التكليف بمؤديات الطرق وكان الأوجه هو الاحتمال الثاني الذي ذكره في أول العنوان وهو كون العبرة في باب المؤاخذة والعدم بموافقة الطريق الشرعي المعثور عليه بعد الفحص وعدمها .
( والحاصل ) لو قلنا باعتبار الطرق الشرعية من باب الموضوعية فالمتعيّن هو الوجه الثاني كما أنه لو قلنا بان اعتبارها في عرض الواقع فالمتعين هو الوجه الثالث المذكور في أول العنوان .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 251
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٢٥١