تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 4

مساهمون:

ص٤
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

( المقصد الثالث ) [ في الأصول العملية ]

من مقاصد هذا الكتاب في الشك قد قسمنا في صدر هذا الكتاب المكلف الملتفت إلى الحكم الشرعي العملي في الواقعة ( على ثلاثة أقسام ) لأنه اما ان يحصل له القطع بحكمه الشرعي واما ان يحصل له الظن واما ان يحصل له الشك ( وقد عرفت ) ان القطع حجة في نفسه لا بجعل جاعل والظن يمكن ان يعتبر في متعلقه لكونه كاشفا عنه ظنا لكن العمل به والاعتماد عليه في الشرعيات موقوف على وقوع التعبد به شرعا وهو غير واقع الا في الجملة وقد ذكرنا موارد وقوعه في الأحكام الشرعية في الجزء الأول من هذا الكتاب .
شرح
( المقصد الثالث ) من مقاصد هذا الكتاب في الأصول العملية الجارية عند الشك وقد تبين في مبحث القطع انها تنقسم باعتبار مواردها إلى أربعة ( البراءة ) ( والاحتياط ) وقد يسمى باصالة الاشتغال أو قاعدة الاشتغال ( والاستصحاب ) ( والتخيير ) فان الشك اما ان يلاحظ فيه الحالة السابقة أم لا وعلى الثاني اما ان يكون جنس الالزام معلوما أم لا وعلى الأول اما ان يكون الاحتياط ممكنا أم لا فههنا أربعة مباحث ( المبحث الأول ) في اصالة البراءة وموردها عدم العلم بجنس التكليف مع
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 4 | السيد يوسف المدني التبريزي