تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
( تنبيه ) ( من جملة الوجوه ) التي قد استدل بها للبراءة هو الاستصحاب أقول لو فرضنا تمامية الاستدلال به فلا يبقى مورد للرجوع إلى البراءة الشرعية أو العقلية وكيف كان ( تقريب الاستدلال ) به يتصور من وجوه ( تارة ) باستصحاب عدم التكليف بالمشكوك وعدم المنع الواقعي الثابت قبل البلوغ ( وأخرى ) باستصحاب البراءة وعدم الاشتغال بالتكليف به ( وثالثة ) باستصحاب عدم استحقاق العقوبة والمؤاخذة على ارتكاب المشتبه قبل البلوغ . ( اما التقريب الثاني والثالث ) فالظاهر أنه لا سبيل إلى دعواه من جهة اختلال أحد ركنيه وهو الشك على كل تقدير لوضوح انه لا يخلو اما ان يكون في البين بيان على التكليف المشكوك واما لا وعلى التقديرين لا شك في الاشتغال وفي استحقاق العقوبة . فإنه على الأول يقطع بالاشتغال وباستحقاق العقوبة وعلى الثاني يقطع بالعدم فلا شك على التقديرين حتى ينتهى الامر إلى الاستصحاب وعلى فرض وجود الشك لا مجال أيضا للاستصحاب إذ بعد ما لم يكن شأن الاستصحاب رفع الشك عن المتيقن السابق كان الشك في العقوبة وبراءة الذمة على حاله حتى في ظرف جريان الاستصحاب فيلزمه بمقتضى قاعدة دفع الضرر المحتمل التوقف والاحتياط . ( واما التقريب الأول ) فالظاهر أنه لا قصور في استصحابه حيث لا يرد عليه