تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
( م ) وقد يقرر دلالة العقل على ذلك بانا إذا فرضنا شخصين قاطعين بان قطع أحدهما بكون مائع معين خمرا وقطع الآخر بكون مائع معين آخر خمرا فشرباهما فاتفق مصادفة أحدهما للواقع ومخالفة الآخر فاما ان يستحقا العقاب أو لا يستحقه أحدهما أو يستحقه من صادف قطعه الواقع دون الآخر أو العكس لا سبيل إلى الثاني والرابع والثالث مستلزم لإناطة استحقاق العقاب بما هو خارج عن الاختيار ومناف لما يقتضيه العدل فتعين الأول
شرح
( ش ) تقرير دلالة العقل بالنحو الذي ذكره الشيخ قدس سره مما استفاده من بعض كلمات المحقق السبزواري في مسئلة الجاهل بالعبادة أقول اما وجه بطلان الثاني من الشقوق المذكورة فلمخالفته لما قام عليه الضرورة من الدين والمذهب وهو عدم استحقاق من يشرب الخمر الواقعي للعقاب واما وجه بطلان الرابع وهو عدم استحقاق العقاب لمن شرب الخمر الواقعي واستحقاقه لمن شرب المائع باعتقاد انه خمر ولم يصادف للواقع فلاستلزامه العقاب على العاصي وعدمه على غير العاصي وهذا ليس إلّا ترجيح المرجوح وهو عدم المصادفة على الراجح وهو المصادفة وهذا مضافا إلى مخالفته للضرورة مناف لمقتضى العدل والحكمة واما وجه بطلان الثالث كما ذكره قدس سره فلاستلزامه العقاب بما هو خارج عن القدرة والاختيار وهو المصادفة وهذا أيضا مناف لمقتضى العدل لان الامر الغير الاختياري لا يمكن ان يكون سببا لاستحقاق العقاب فالمتعين من الشقوق هو الأول وينبغي ان يعلم أن مقتضى هذا التقرير هو جعل استحقاق العقاب تابعا لمخالفة الاعتقاد لا مخالفته للواقع . قوله لا يستحقه أحدهما . . . لا يخلو من المسامحة إذ الغرض إفادة السلب الكلى والعبارة المذكورة لا تفيده لا يقال إن لفظ أحد نكرة وهي في سياق النفي يفيد العموم لأنا نقول إن لفظ أحد مع اضافته إلى الضمير لا يفيد العموم كما لا يخفى