تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية فرائد الأصول — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
بعضها مخالف للاجماع أو لدليل قطعي لا يسقط حجيته بالنسبة إلى باقي فقراته . الرابع : ما قيل من التفصيل بين ما إذا كان المعنى التأويلي في أحدهما متحدا وفي الآخر متعددا ، وبين ما كان المعنى التأويلي متحدا فيهما أو متعددا فيهما ، فيجمع في الأول إذ به تحصل لنا فائدة بخلاف الثاني . وفيه : أنه استحسان ضعيف لا اعتبار به . الخامس : مساواة هذا القسم مع القسم الأول مطلقا . وهذا هو الحق الحقيق بالقبول لجريان أدلة القولين فيه أيضا طابق النعل بالنعل . السادس : ما حكي عن بعض مشايخنا وهو التفصيل في العموم من وجه بين ما إذا كانا متناقضين بالنفي والاثبات كما إذا قال أكرم العلماء وقال لا تكرم الفسّاق فإنه لا يجمع ، وبين ما إذا كانا متضادين فيجمع مثل ما إذا قال إن ظاهرت اعتق رقبة وقال أيضا إن ظاهرت فأكرم مؤمنا مع العلم بوحدة التكليف ، فالنسبة بينهما عموم من وجه ، لأنّ عتق الرقبة أعم من أن يكون بالمؤمنة وبالكافرة وإكرام المؤمن أعم من أن يكون بعتق رقبة عبد مؤمن أو غيره ، ولا تعارض بينهما في مادة الاجتماع ، بل التعارض باعتبار مادتي الافتراق ، ويجب الجمع بينهما بعتق الرقبة المؤمنة . وفيه : أنه ليس هذا تفصيلا في مقامنا ، لأنّ المثال الثاني من قبيل المطلق والمقيّد في موردين ، فإنّ قوله اعتق رقبة مطلق من حيث الكفر والإيمان ، وقوله أكرم مؤمنا مطلق من حيث العتق وغيره ، فيقيّد إطلاق كل منهما بقيد الآخر ، وليس الوجه في ذلك وصف التضاد بينهما ولذا يجمع في مثل أعتق رقبة ولا تكرم كافرا مع أنّهما متناقضان ، ولا يجمع في مثل أكرم العلماء وأهن الفسّاق مع أنّهما متضادّان .