تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية فرائد الأصول — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
منزلة الواقع كما ذكره المصنف لا تنزيل الدليل منزلة العلم . وثانيا : على فرض التسليم أنّ تنزيل الطريق منزلة العلم ليس إلّا من حيث الطريقية ليس ناظرا إلى أحكام موضوع العلم ورفع أحكام موضوع الشك . وثالثا : أنّ قوله ( عليه السلام ) « لا تنقض اليقين » أولى بدعوى كونه في مقام إثبات اليقين في زمان الشك أعني تنزيلا بل هو مدلوله المطابقي ، فيعارض مقتضى الدليل المخالف له لو لم نقل بكونه أقوى في الإفادة فتدبّر ، فإذن أحسن وجوه الحكومة هو الوجه الثالث ومحصّله : أنّ أدلة الطرق بلسانها تدلّ على أنّ مؤدّاها هو الواقع نفسه ، ومن المعلوم أنّ من أدرك الواقع لا يحصل له الشك ولا يجري في حقه أحكام الشك فكأنّ الدليل الاجتهادي بتعيينه الواقع كشف عن عدم موضوع الشك وأحكامه يعني تنزيلا ، وإلّا فالشك متحقق بالوجدان وكأنه قال لا تشك واعلم بأنّ الواقع كذا . الثاني : الورود ويقرّر بوجوه ، أولها : أن يقال إنّ الشك الذي قد علّق الحكم عليه في أدلة الأصول يراد منه التحيّر في مقام العمل ، وهو لا يتحقق إلّا إذا لم يكن هناك دليل وإلّا فترتفع الحيرة بذلك الدليل ، ولازم ذلك أن يراد من العلم الذي جعل غاية لحكم الأصل أعم من العلم الوجداني والشرعي أعني الدليل الاجتهادي . ثانيها : أن يقال إنّ المراد من العلم المأخوذ غاية في أدلة الأصول أعمّ من الوجداني والشرعي ، ويلزم ذلك أن يكون المراد من الشك المعلّق عليه حكم الأصل هو التحيّر وعدم طريق للعمل ، والفرق بينه وبين الوجه الأول ليس إلّا بالأصالة والفرعية في كيفية الاستفادة . ثالثها : أن يقال إنه يفهم من سياق أدلة الأصول أنّ اعتبارها مقيّد بصورة عدم وجود دليل كاشف عن الواقع ، والفرق بينه وبين الأوّلين أنّ التصرّف في