إلّا أنه يرد على الاستصحاب الأول أنّ استصحاب القابلية للأجزاء لا يثبت صحة الأجزاء اللاحقة بناء على عدم الاعتبار بالأصل المثبت .
فإن قلت : يمكن استصحاب قابلية الأجزاء اللاحقة أيضا للانضمام إلى السابقة بالاستصحاب التعليقي ، بأن يقال إنه قبل عروض المشكوك كان بحيث لو أتى بالأجزاء اللاحقة التأم المركّب وحصل الامتثال ، فإذا شك في بقاء هذا المعنى فالأصل بقاؤه .
قلت : سلّمنا ذلك لكن لا يثبت أصل الشرط وهو الهيئة الاتصالية باستصحاب القابليتين إلّا بالأصل المثبت فافهم .
وأيضا يبقى على المصنف سؤال الفرق بين الشك في المانع والشك في القاطع ، حيث إنه منع من استصحاب القابلية في الأول وأنّه لا يفيد وأجراه في الثاني بغير إشكال .
ويرد على الاستصحاب الثاني أنه خارج عن محل البحث ، فإنّ الكلام في صحة جريان استصحاب الصحة واستصحاب الهيئة الاتصالية ليس من استصحاب الصحة في شيء ، بل هو استصحاب نفس الشرط ، فهو نظير استصحاب الطهارة ولا كلام فيه .
وأيضا يرد عليه أنه إن أريد باستصحاب الهيئة الاتصالية إبقاء اتصال الأجزاء السابقة بعضها مع بعض فهو متيقن البقاء ، وإن أريد به اتصال الأجزاء السابقة مع اللاحقة فهو متيقن الانتفاء ، ضرورة أنّ وصف الاتصال نسبة بين شيئين ولا يتحقق إلّا بعد تحقق كلا المنتسبين فكيف حكم بوجود الاتصال قبل وجود أحد طرفي النسبة ، وأجاب المصنف عنه في المتن باختيار الشق الثاني وأنه يحكم بوجود الاتصال مسامحة .
توضيحه : أنّ الجزء اللاحق الذي لم يوجد بعد يفرض موجودا مسامحة
حاشية فرائد الأصول — صفحة 299
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٢٩٩