تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية فرائد الأصول — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
المتيقن مردّد بين كونه حدثا متيقن الزوال لاحتمال كونه قبل الزوال ومشكوك الحدوث باحتمال كونه بعد الزوال فيدخل في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي الذي قد مرّ عدم حجية الاستصحاب فيه ، نعم لا مانع من استصحاب معلوم التاريخ في نفسه كالطهارة في الفرض المذكور إلى الغروب مثلا لاتصال زمان الشك باليقين بالطهارة ولا مانع غيره أيضا فليتأمّل فإنّا لم نجد في المسألة قولا بجريان الاستصحاب بالنسبة إلى معلوم التاريخ دون المجهول إلّا أنه مقتضى القاعدة فتدبّر . قوله : ومسألة اشتباه الجمعتين « 1 » . الظاهر أنّه لا إشكال في وجه المسألة بالنسبة إلى أهل كل من الجمعتين ، فإنّ كلا منهما يجري في حقه أصالة عدم المانع من صحة صلاته ، ولا يضرّه العلم الاجمالي ببطلان إحدى الصلاتين واقعا وهي الصلاة المتأخرة لأنه من قبيل واجدي المني في الثوب المشترك ، وأمّا بالنسبة إلى غير أهل الجمعتين لو أراد إقامة جمعة أخرى فإن علم بسبق إحدى الجمعتين على الأخرى وصحتها لا يجوز له الإقامة لعلمه بتحقق المانع وهي الجمعة الصحيحة بينه وبين الفرسخ ، وإن لم يعلم بالسبق واحتمل التقارن يجوز له الإقامة اعتمادا على أصالة عدم المانع بعد تعارض أصالة عدم كل منهما إلى زمان الآخر ، هذا كله في مجهولي التاريخ ، أمّا إذا علم تاريخ إحداهما فأصالة عدم الأخرى إلى زمانه قاضية بصحتها . واعلم أنّ صاحب الجواهر « 2 » حكم ببطلان الجمعتين في الفرض ناسبا له إلى الأصحاب مطلقا حتى في صورة العلم بتاريخ إحداهما ، تمسكا بأنّ شرط الصحة
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 3 : 251 . ( 2 ) جواهر الكلام 11 : 254 .
حاشية فرائد الأصول — صفحة 293 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي