[ 5 - استصحاب أحكام الشرائع السابقة ]
قوله : إذ المقتضي موجود وهو جريان دليل الاستصحاب « 1 » .
يمكن منع جريان أدلّة الاستصحاب ، إذ لو قلنا بحجيته من باب الظن لأجل بناء العقلاء فنمنع كون بناء العقلاء على إبقاء أحكام شريعة بعد العلم بنسخ تلك الشريعة وإن احتمل بقاء بعض أحكامها ، وكذا لو جعلنا مستند الظن الغلبة لأنّا نمنع بقاء غالب الأحكام للشريعة المنسوخة ، بل الأمر بالعكس ، وغلبة بقاء مطلق الموجودات لا ينفع بعد كون الغلبة في الصنف المخصوص على خلافه ، وإن قلنا بحجيته من باب التعبّد ندّعي انصراف أخباره إلى أحكام شريعتنا بالخصوص دون غيره من الشرائع « 2 » .
قوله : وعدم ما يصلح مانعا عدا أمور « 3 » .
ولا بأس بأن نشير أوّلا إلى ما عندنا في وجه المنع ، يحتمل أن يكون الوجه الثاني من الوجوه المذكورة في المتن من أنّ شريعتنا ناسخة لغيرها من الشرائع راجعا إليه ، فليكن هذا بيانا له وهو أنّ الشرائع المنسوخة محدودة واقعا إلى مجيء الشريعة الناسخة وإن كان ظاهرها الدوام ، وبملاحظة هذا الظهور يقال إنّ الشريعة السابقة نسخت ورفعت إلّا أنّها واقعا محدودة وإلّا لزم البداء المحال ، والمراد من نسخ الشريعة نسخ جميع أحكامها لأنه الظاهر من النسخ المضاف إلى
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 3 : 225 .
( 2 ) أقول : الإنصاف أنّ منع جريان أدلة الاستصحاب في غير محله ، والعمدة فيها هي الأخبار الدالة على عدم نقض اليقين بالشك ، وهي عامة شاملة لما نحن فيه ، والانصراف المدّعى ممنوع ولذا كان أهل الشرائع السابقة يعملون بكل حكم من الشريعة السابقة ما لم يعلموا نسخه في الشريعة اللاحقة ، فتأمّل .
( 3 ) فرائد الأصول 3 : 225 .