قوله : سواء كان الشك من جهة الرافع الخ « 1 » .
قيل هذا التعميم مناف لما اختاره المصنف من اختصاص حجية الاستصحاب بالشك في الرافع دون المقتضي ، ويمكن دفعه بأنه بنى هذا التعميم على القول المشهور كما هو صريح المتن فتأمّل .
قوله : ولم يعلم الحالة السابقة « 2 » .
يفهم من تقييد المثال بعدم العلم بالحالة السابقة أنّه إذا علم بالحالة السابقة لم يكن مثالا للمطلب ، وهو على إطلاقه غير جيد ، لأنه إن علم بسبق الطهارة على حدوث الحادث المزبور فهو أولى بأن يكون مثالا للمطلب وسيظهر وجه الأولوية ، وأمّا إن علم بسبق الحدث الأصغر فإن قلنا بتأثير الحدث بعد الحدث وإن كان رفعهما برافع واحد من باب التداخل المسببي فهو كذلك مثال لما نحن فيه ، لأنّ الحادث المفروض قد أثّر أثرا لا يعلم برفعه إلّا بالجمع بين الطهارتين ، وإن قلنا بعدم تأثير الحدث بعد الحدث من باب تداخل الأسباب كما هو المختار فليس مثالا لما نحن فيه ، بل الأصل عدم ما يؤثّر أثرا زائدا على المعلوم ، وإن علم بسبق الحدث الأكبر فليس مثالا بكل وجه لأنّ الحادث لم يوجب أثرا أصلا على التقديرين .
هامش
- الكلّي لمكان الاتّحاد والعينية لم يترتّب أثر الكلّي على استصحاب الفرد بل على استصحاب الكلّي ، وإن أريد أنّ استصحاب الفرد مع أنه لا يرجع إلى استصحاب الكلّي بل يغايره ومع ذلك يترتّب آثار الكلّي لاتحاده مع الفرد بحسب الوجود فهو ممنوع أشدّ المنع ، اللهم إلّا بالقول بالأصل المثبت لأنّ حاله حال سائر اللوازم العقلية فتدبّر .
( 1 ) فرائد الأصول 3 : 192 .
( 2 ) فرائد الأصول 3 : 192 .