قوله : وربما يجاب عن حرمة الإبطال « 1 » .
قيل إنّ المجيب صاحب الرياض ( رحمه اللّه ) لكنا لم نجد هذا الجواب منه في كتاب الرياض في مبحث الخلل ، ولعله ذكره في غيره أو في غير الرياض .
قوله : على تقدير العمل باستصحاب وجوب الإتمام يحصل بالاتمام « 2 » .
هذا الجواب حق على تقدير تسليم ما ذكره من أنّ مرجع وجوب الإتمام إلى إيجاب امتثال الأمر بالكلي في ضمن هذا الفرد ، لكنه في محل المنع ، بل الظاهر من وجوب الإتمام المستفاد من حرمة القطع مجرّد التكليف بالإتمام وعدم رفع اليد عن العمل الذي شرع فيه ، وكذا لو استند فيه إلى الإجماع فإنّ القدر المتيقّن منه هو ذلك لا وجوب جعل الامتثال في هذا الفرد ، وحينئذ فاستصحاب وجوب الإتمام أيضا لا يفيد أزيد من هذا المعنى ، فلا يحصل البراءة اليقينية إلّا بالإعادة كما ذكره المجيب .
قوله : وعلى تقدير عدم العمل به يحصل بالإعادة من دون الإتمام « 3 » .
لقائل أن يقول على تقدير عدم العمل بالاستصحاب أيضا يكون الحق في مختار المجيب ، لمكان العلم الإجمالي بين وجوب الإتمام وتحصيل الامتثال بهذا الفرد وبين وجوب الإعادة ، إذ يدور الأمر بين فساد هذا الفرد المستلزم للإعادة وصحته المستلزم لوجوب الإتمام ، وهما متباينان يجب الإتيان بهما
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 2 : 381 .
( 2 ) فرائد الأصول 2 : 381 .
( 3 ) فرائد الأصول 2 : 381 .