وقد سبق احتماله منّا في ذيل الأمر الأول بل ترجيحه أيضا ، فراجع وتأمل .
قوله : فتأمل فيه فإنّ ادعاء ذلك ليس كل البعيد « 1 » .
( 1 ) لأنّ منشأ هذا العلم الإجمالي ملاحظة الأمارات من الأخبار والآثار والشهرات والإجماعات المنقولة ونحوها ، ولا ينافي ذلك ثبوت العلم الإجمالي قبل استقصاء الأمارات وكون المشكوكات حينئذ من أطراف العلم الإجمالي ، فإنّه بعد المراجعة إلى الأمارات يتبين أنّ أطراف علمه غير المشكوكات ، هذا غاية التوجيه .
أقول : وفيه : أنّ منشأ هذا العلم الإجمالي الإجماع بل الضرورة الحاصلة لكل أحد حتى النساء والصبيان ممن نشأ في بلاد الإسلام وإن كان يتقوى ذلك بملاحظة الأمارات ، ثم لو سلّمنا صحة هذه الدعوى لم يتم خروج المشكوكات من أطراف العلم الإجمالي ، لأنّ وجه الشك في جملة من المشكوكات إجمال النص أو تعارض الأمارتين فإنها حينئذ من موارد الأمارات ، نعم لو كان الشك في مورد فقدان النص بل مطلق الأمارة يتم على تقدير صدق الدعوى ، وذلك أيضا في مورد العلم بعدم الأمارة لا عدم وجدان الأمارة لعلّه لو تفحص أزيد من ذلك أو تأمل فيما وجدها تمام التأمل وجدها على هذه المشكوكات أيضا ، فتدبر .
قوله : وقد تقدم سابقا أنّ المعيار « 2 » .
( 2 ) لا يخفى ما في هذا المعيار وكأنه من سهو القلم ، بل المعيار تفاوت العلم الإجمالي وعدمه بضم المشكوك دخولها في الأطراف وعدمه فافهم .
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 1 : 510 .
( 2 ) فرائد الأصول 1 : 512 .