قوله : الثالث أن يتعدد الظنون في مسألة تعيين المتبع بعد الانسداد « 1 » .
( 1 ) وكذا إذا تعدد الظنون في تعيين المتبع ولم يكن كل واحد كافيا في الفقه بل احتيج إلى الكل ، وإن كان بعضها أرجح من الباقي فلا بد أن يؤخذ بالجميع .
قوله : ووجود ما يظن منه ذلك في الظنون المشكوكة الاعتبار « 2 » .
( 2 ) الأولى قصر المسافة واختصار البيان بدعوى وجود المعلوم الإجمالي من المخصصات والمقيدات وقرائن المجازات في كلتا الطائفتين من مشكوكات الاعتبار وموهومات الاعتبار ، فيؤخذ بها في الطائفتين ويتم في الباقي بعدم القول بالفصل والأولوية .
قوله : وثانيا أنّ العلم الإجمالي الذي ادّعاه يرجع حاصله ، إلى آخره « 3 » .
( 3 ) اعلم أنّ العلم الإجمالي المدعى يتصور على وجهين :
أحدهما : أن يدعى ابتداء العلم بوجود الواقعيات الكثيرة من بين الظنون المشكوكة الاعتبار والموهومة الاعتبار ، ولما كان جملة منها قرائن ما أريد من مظنونات الاعتبار فقد علم بوجود ما يكشف عن مرادات مظنونات الاعتبار في الطائفتين .
وثانيهما : أن يدعى العلم الإجمالي ابتداء بأنّ جملة من العمومات الواقعة في مظنونات الاعتبار مخصصة وجملة من مطلقاتها مقيدة وهكذا ، ولما وجدنا
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 1 : 490 .
( 2 ) فرائد الأصول 1 : 494 .
( 3 ) فرائد الأصول 1 : 496 .